القواعد الفقهية في معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٨٣: من أمر بفعل شيء من طريق العبادة لم يكن له أن يولي غيره ذلك الفعل مما
خص به نفسه إلا ما قام دليله (?).
ومن فروعها في المعارج: من لم يمر يده على بدنه في الغسل بل ترك حركة تقوم مقام
اليد كضرب الغيث وحركة الموج لم يفعل الغسل الذي أمر به لأن من أمر بفعل شيء من
طريق العبادة لم يكن له أن يولي غيره ذلك الفعل مما خص به نفسه إلا ما قام دليله (2).
والقاعدة عند المالكية: الأصل في العبادات ألا تتحمل (?)، وعند الشافعية: النيابة تدخل المأمور إلا لمانع). وهذه مخالفة لصيغة المالكية وللصيغة المذكورة في المعارج إذ تجعل
الأصل جواز النيابة.
(1)
(4)
السالمي معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص 639.
6
نفسه. المرجع:
(?) المقري، القواعد، مرجع، سابق، ج2، ص 453.
وقد ذكر المالكية والشافعية والحنابلة في ذلك تفصيلا فيما يقبل النيابة بإجماع وما لا يقبلها بإجماع وما فيه الخلاف:
انظر:
القرافي، أنوار البروق، مرجع سابق، ج?، ص??? وما بعدها. الزركشي، المنثور في القواعد مرجع سابق، ج?، ص???-???.
الشثري، شرح منظومة القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص ???. (4) ابن السبكي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ج2، ص116.
73