القواعد الفقهية في معارج الآمال للإمام السالمي في كتاب الطهارات (جمعا ودراسة) الخليلي، محمد بن أفلح بن أحمد

القواعد الفقهية في معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٨٤

: أشرف المجالس ما تستقبل فيه القبلة (1).

ومن فروعها في المعارج: لا تستقبل القبلة عند قضاء الحاجة تعظيما للكعبة (2)، وهو

فرع للقاعدة بمفهوم المخالفة ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.

- المخاطر آثم (?).

ومن فروعها في المعارج من توضأ عاريا في مكان منكشف بعيد عن الناس وإن لم يره

أحد ممن لا يجوز له النظر إليه فوضوؤه فاسد لأنه مخاطر والمخاطر آثم ولا يمكن أن يكون

مطيعا آثما (). ولم أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.

: الذي اتفقوا عليه أولى (5).

ومن فروعها في المعارج: النظر يوجب صحة قول أن التيمم يصح في وقت الصلاة لأن العلماء متفقون على ذلك، والذي اتفقوا عليه أولى واختلفوا في التيمم قبل الوقت (1). ولم

أجد القاعدة في شيء من كتب القواعد للمذاهب الأربعة.

(1) السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص???.

نفسه.

(?) المرجع: نفسه، ج1، ص416.

(?)

المرجع:

(4) المرجع نفسه، ج 1، ص 415-416.

(ه) المرجع

(1) المرجع

نفسه، ج?، ص816.

نفسه.

74

14