تحقيق كتاب التقييد
الجزء ١ · صفحة ١٠١مسألة
6
وعن رجل توضئ وعليه خف فمسح على الخف، وصلى فحلف رجل بالله أن هذا ما
صلى يعني صاحب الخف، قال: يحنث، إلا أن يقول ما صلى على وضوء.
مسألة
وسألته عن الزوجين، هل يرد عليهما من الميراث إذا لم يكن وارثاً من عصبة ولا رحم؟ قال: في ذلك اختلاف من أصحابنا؛ فمنهم من قال لا يرد على الزوجين شيء، وقال بعضهم يرد
عليهما.
مسألة
وسألته عن رجل قال لامرأته أنتِ عليَّ حرام يعني به الطلاق؟ قال: لأصحابنا في هذه المسألة ثلاثة أقاويل بعضهم قال، طلاق، وبعضهم قال طلاق و كفارة يمين، وقال آخرون
تلزم كفارة يمين ولا طلاق قلتُ فما وجه ما ذهب إليه كل واحدٍ منهم؟ وما حجته في ذلك؟ قال: أصحاب الرأي الأول قالوا لما قال امرأته عليه حرام وجب به الكفارة، وقوله يعني
به الطلاق فلزم الطلاق والكفارة، وأما قول أصحاب قول الرأي الثاني فإنهم قالوا لما قال امرأته عليه حرام لم يُعلم ما أراد بهذا القول، فلما قال يعني به الطلاق بين ما أراد بقول، فوجب أن يكون طلاقاً إذا كان إرادة وهو يحرم الزوجة وأما حجة أصحاب الرأي الأخير أن الطلاق لا يقع بالنية، ولا يكون واقعاً إلا بلفظه فلما أظهر التحريم لزمه حكمه من الكفارة، ولا يلزم الطلاق إذا نواه ولم يلفظ به، ودليل لهم أيضاً الإجماع على أن الطلاق لا يلزم بالنية دون القول، فلما كان الحالف لم يحلف بالطلاق وإنما حلف بغيره، ثم نوى غير ما حلف به لم يقع الطلاق.
??