تحقيق كتاب التقييد لابن بركة (الجزء الثاني) ابن راشد، مدثر بن عبد الله

تحقيق كتاب التقييد

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

فقال: ومن أين العلم أن هذه الأمتعة لغير أصحاب المركب الذين أنزلونا عليها؟ وإذا كانت مما انبتت الأرض وحكمها حكم النظافة فجائز السجود عليها.

مسألة

وسألته عن رجل تزوج أمة لرجل، ويشترط على سيدها أن كل ولد تلده فهو حرّ، قال: له

شرطه.

وسألته عن

مسألة

الأمة والذمية، هل لهما من الدعوى والحجة مثل ما للحُرة من الدعوى والحجة

من مال الزوج إذا توفي، مما تدعيه في بيته من الآنية؟ قال: نعم، قلتُ: وكذلك العبد يدعي ما في بيت زوجته أمة كانت أو حرة؟ قال: نعم.

مسألة

وسألته عن رجل عليه لرجل حق إلى أجل، هل للذي عليه الحق تسليم الحق قبل محله إلى صاحبه؟ قال: لا، قلتُ: لم لا يجوز؟ أليس تأخير الحق إلى أجله هو حق للذي عليه الدين فيقدمه إياه، وتعجيله له هو بمنزلة التطوع بما ليس عليه؟ قال: لا، قال: لأن الحق إذا كان إلى

أجل تم تعجيله قبل محله، فقد صار إليه حقه وزيادة؛ والزيادة هي التعجيل، قال: وكذلك يوجد عن محمد بن محبوب قال: فإني وجدت في الأثر جواز ذلك إذا كان الغريم هو المتطوع بذلك، قال: نعم، هذا قول بعض الفقهاء والأول أحب إلي قلتُ: أرأيت إن أراد الخروج لحج أو غزو وطلب معني، وخرج عن المصر أيلزمه الإقامة، ويمنع عن الخروج لأجل الحق الذي عليه؟ قال: يُقال له وكل وكيلاً أميناً، واجعل في يده وفاء حق صاحب الحق إلى أجله، قلت: فإن لم يجد وكيلاً بهذه الصفة؟ قال: إن شاء دفع إليه هذا الحق، وكان في يده وديعة إلى محل الحق فإذا حل الحق أخذها بأمره، قلتُ: فإن ضاعت الوديعة، أليس الحق باق عليه؟

??