تحقيق كتاب التقييد
الجزء ١ · صفحة ٢٦عرض صفحتين من آخر الكتاب
(259)
وقوموا لله قانتين نا وجب القيام بالكتاب ولا يزيل هذا الفرض الموجب له ظاهر الكتاب الابحة من كتاب او شد او اجماع و اجاز وامع ذلك السجود على كل ما انتبه الالواج والامتعده وقال وممن ذهب الى هذا القول بشرس مجلس محبوب رحمة الله قال وذهب قوم من اصحابنا إلى قول ليس عليه العملان المصلى في السفينة كالمصلى ہے الرجل والما واذا قد رجل القيام صلى قائما وركع فاذا بلغ إلى السجود لوي ولا يسجد على المارولا على الطين قال وهذا اتفاق من اصحابنا في صلاة المصلي بے الطير و الماء، قال واذا كانت هو لا لا يستجدون لمنع الماء والطيز لهم كان ايضا والا مكنه المجانية في المركب تمنع من نخود قال وهذا ينسب إلى موسى بن ابى جابر رحمه الله وقال ووجدت انا عنه في بعض الآثار فولايد را مخالفته لهذا الراي الا ان يكون قاله قبل ذلك ثم رجع عنه وقد كنت انا اراه بضي الله عنه صلى في المركب في سفرنا الحوا المختلفة بما رابيته يصلى ف بما وربما انت اعلى قاعدا والمراعلم انى رأيته يومي ولا يتجد وكان قد اتخذ حضيرا مصلى ظهر عليه ويا مرنا بذلك ويطويه اذا تمت) وقد كنت سألته عن النجود على حمولة والامتعة فضلت البر قبل کا يكون على المتعة الناس فقال ومن ابن العلم ان هك الامتعة لغير اصحاب المركب الذين انزلونا عليها واذا كانت مما ابنتت الارض وحكمها حكم النظافة فجايز النجود عليهان مسئله وسألته عن رجل تزوج ام لرجل وشرط على سدها أن كل ولذلك فهو جز قال له شرط أن وسالته عن الامة والدمية هل لهما من الدعوى والكحة مثل ما للجرة من الدعوي والحجة من مال الزوج إذا توفى ما تدعيه في بيته من ألمانية قال نعم دا قلت وكذلك العبد مدعي ما في بيت زوجته امة كانت او جرة قال نعم ن له وسالته عن رجل عليه الرجل حق الى احلاهل الذي على الحق تسلم الحق قبل مجله إلى صاحبه قال كان ملت لولا يجوز اليش تاخير الى الى اجله موفق الذي عليه الدين فيقدمه إياه وتعجيله له هو بمنزله المتطوع بالبتر عليه قال لان قال كان الحق اذا كان الى اجل تم تعجيله قبل مجله فقد صارا ليه حقد و زياده والزيادة على التحميل قال وكذلك توجد عن محمد بن محبوب قال فاني وجدت في الأثر حواز د لك اذا كان العريم هو المتطوع بذلك قال نعم هذاقول بعض الفقه والأول أحب التي و قلت إدرايت أن اراد الخروج بحج او عز و و طلب معني وجرح مصر المصر اللزمه الاقامة ويمنع عن الخروج