تحقيق كتاب التقييد
الجزء ١ · صفحة ٣٤أَنَّهُ قَالَ: ((مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلاةِ)) "، وذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ طَيِّبَةٌ بمَا نَفْسُهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَمَا يَنْعُهَا إِلَّا كَافِرٌ))، وكان جابر يقول: (ما منع الزكاة إلا متهم لربه؛ قال الله: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُةٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ (سبأ: ??، وقال الشيطان: إن زكيت مالك ذهب، وصدَّق الشيطان، وكذب ربه) "، وكان جابر يقول: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ مُصِراً مَاتَ كَافِرًا) "، وذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مُؤْمِنُ الْخَمْرِ مُنَافِقُ وَالْمُنَافِقُ حَيْثُ قَالَ اللهُ في الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ "، وذكر ابن عمر " قال: (من
شربها صباحاً مات كافرا، ومن شربها مساءً مات كافراً حتى يتوب) (29)، وكان جابر يقول: (من أتى امرأة في دبرها فقد كفر) "، وذكر أن سلمان الفارسي" كان يقول: (كُفر بالله
((23)) أخرجه الربيع بن حبيب بلفظ قريب، عن أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة الربيع بن حبيب، الجامع الصحيح، رقم الحديث: (304)، مرجع سابق، ص (78) -
.??
((24)) لم أجد هذه الرواية حسب ما وصلت إليه من الأحاديث في كتب الحديث.
((25)) لم أجد هذه الرواية فيما وصلتُ إليه من روايات جابر بن زيد أو من كتب الاحاديث. ((26)) الربيع بن حبيب الجامع الصحيح، رقم الحديث: ???، مرجع سابق، ص (267). (??) لم أجد هذه الرواية حسب ما وصلت إليه من الأحاديث في كتب الحديث.
(??) عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي (و: (10) هـ، ت: (73) هـ): صحابي من أعز بيوتات قريش في الجاهلية، كان جريئاً جهيراً، نشأ في الإسلام، وهاجر إلى المدينة مع أبيه، وشهد فتح مكة، ومولده ووفاته فيها، وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة. الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد، كتاب الأعلام، طه. (دم) دار العلم للملايين، (2002))، ج ?، ص???.
((29)) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بلفظ مختلف عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تُقبل له صلاة سبعاً، فإن مات مات كافراً، فإن شربها حتى تغلبه عن شيء من الفرائض لم تقبل صلاته أربعين يوماً، فإن مات مات كافراً). الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الكبير، رقم الحديث: (14299)، ط (1)، تحقيق. سعد بن عبدالله الحميد، وخالد بن عبدالرحمن الجريسي، وآخرون. (د. م: د. ن، د. ت)، ج??، ص (445). ((30)) لم أجد الحديث باللفظ المذكور في النص ومروياً عن جابر بن زيد وإنما أخرجه الترمذي في السنن بلفظ مختلف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها أو كاهناً، فقد كفر بما أنزل على محمد). الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: ???، مرجع سابق، ج (1)، ص (242).
??