تحقيق كتاب التقييد
الجزء ١ · صفحة ٤٣وسألته عن
يأكلها مع
مسألة
رجل اغتصبه الجبار نخلاً له، فاشترى ثمرتها من الجبار رجل، و استأذن صاحبها
فيها فاسترضاه، فأذن له وأباحه منها، وكل واحدٍ منهما يأمن، صاحبه، هل لمشتري الثمرة أن هذه الإجازة صاحبها؟ قال: لا، قلتُ: لِمَ لا يجوز؟ قال: لأنه لا يصل إليها من إلا بأمر الجبار ورأيه، وعن يده أخذها؛ فهو شاد على عضده بذلك، وفي الظاهر عند الناس أنه أكل مالاً مغتصباً، وهو معرض نفسه للبراءة.
مسألة
وسألته عن رجلٍ أرسل رجلاً بعلامة بينهما، وأمره أن يأخذ له بهذه العلامة عشرة دراهم، فأخذ منه عشرين درهماً، كم يلزم المرسَل ما أرسل فيه أو الجميع؟ قال: يلزمه عشرة دراهم وعليه يمين، قلتُ: فعلى الرسول ضمان الباقي؟ قال: إذا ثبتت خيانته فعليه الضمان وإلا فلا شيء عليه إلا اليمين، قلتُ: أليس الرسول قد خان؟ قال: يجوز أن يكون المرسل هو الخائن، وهو المنكر لبعض الرسالة، ولكن إن صحت خيانة الرسول عليه الضمان.
مسألة
وسألته
عن ثلاث أنفس بينهم ثمرة نخلة، لأحدهم جذعها، ولأخر أرضها، والثالث إنما له
ثلث الثمرة، فباع صاحب النخلة نخلته، وطلب الآخران الشفعة "، قال: الشفعة لصاحب
الأرض.
((62)) الشفعة: تمليك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. اطفيش، محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط ?، بيروت: دار الفتح، ????هـ - ????م)، ج ??، ص???.
??