تحقيق كتاب التقييد لابن بركة (الجزء الثاني) ابن راشد، مدثر بن عبد الله

تحقيق كتاب التقييد

الجزء ١ · صفحة ٤٧

الضرر ماله ولا يلحق دينه، قلت: فإن جدر على ماله ومال اليتيم، و [كان] في ذلك إحراز لمال اليتيم هل يسعه هذا الفعل؟ قال: لا، قلتُ: لم لا يسعه؟ قال: لأن الجدار يُثبت اليد ويُوجب الملك، قلتُ: فلو كان لا يريد ظلماً لليتيم؟ [ … ]

مسألة

وقال: يجوز أن يُقال عرف، وتعرف، وقال: يجوز أن يُقال صحبك الله على معنى أي أصحبك الله السلامة، وقال: يجوز أن يُقال أستودعك الله أي أسأل الله أن يحفظك، وقال: يجوز أن يُقال أستحفظك الله إياك، وقال: يجوز أن يُقال يا رجائي يعني يا من أرجو من جهته، وقال: يجوز أن يُقال لا نظر الله إليك أي لا يرحمه الله، وقال: النظر من الله تبارك وتعالى إلى عباده الرحمة لهم.

تم ويتلوه تقييد ثان

V.

مسألة في المشاركة

وسألته عن رجلين اشتركا في تجارة فأحضر أحدهما دراهم والآخر دنانير، قلتُ هل يجوز ذلك؟ قال: اختلف أصحابنا في ذلك على قولين فمنهم من رآه جائزاً ويرجع كل واحد منهما إلى رأس ماله فيأخذه إذا أراد المفاضلة ويُقسمان، الفضل، وقال بعضهم: إن هذا لا يجوز وأن الشركة لا تكون إلا أمثالاً متساوية من جنس واحدٍ فما ذَهَبَ ذهب وما حضر فلهما، قلت: فما العدل عندك من القولين؟ قال: هذا الأخير، قلت: أرأيت رجلاً أسلف رجلاً دراهم في طعام ثم رجع إلى رأس ماله وأقاله السلف هل له أن يأخذ ذهباً يصرفه؟، قال: اختلف أصحابنا في ذلك فأجاز بعضهم وقال إن الدراهم والدنانير كلها عين، وبعضهم لم يجز ذلك، وأنه لا يأخذ إلا عين ما أعطى أو مثله من جنسه، قلتُ: أليس قد

(??) بدايته (مسألة في المشاركة).

(41)