تحقيق كتاب التقييد لابن بركة (الجزء الثاني) ابن راشد، مدثر بن عبد الله

تحقيق كتاب التقييد

الجزء ١ · صفحة ٥٦

??

??

أو يجعل في المكان الثري ليمزر، أو ما يكون يُباع بالوزن فيفعل فيه مثل هذا ليثقل، أو

(89)

الدابة يوجرها الماء لترى أنها مسمنة، أو نحو هذا من فعل الناس مما لا يجوز.

مسألة

وسألته عن رجل أسلف رجلاً سلفاً في طعامٍ، فقال المتسلف قبلت إن شاء الله، قال: هذا استثناء والاستثناء يهدم السلف قلت فإن تتامما على ذلك ولم ينقضاه، هل يسعهما ذلك؟ قال: نعم يسعهما، قلتُ: أليس هذا من الربا؟ قال: لا هذا كالبيع المنتقض.

مسألة

وسألته عن رجل اشترى من رجل نصف ثوب، هل يجوز؟ قال: نعم، قلتُ: فيكونان شريكين فيه، قال: نعم، قلتُ: فإن طلب المشتري أخذ حصته بالقطع، قال: لا يجوز، قلتُ: لم لا يجوز؟، قال: لإدخال الضرر على شريكه، وأيضا فإن القسم لا يصح لاختلاف أطراف الثوب، والقسم لا يصح إلا فيما يُضبط بالكيل والوزن، وما يتساوى بين الشريكين،

قلتُ: فإن اشترياه على أنهما يُقسّمانه، قال: يكون البيع فاسداً، قلتُ: لِمَ فسد البيع مع الشرط؟ قال: لأنهما أوقعا البيع على شرط علّقاه وهو سبب الضرر بين الشريكين، قلتُ:

هذا

فإن اتفقا على قطعه، فقطعاه واصطلحا على ذلك، قال: فذلك جائز إذا أخذ كل واحد منهما ما أخذ وانصرفا عن رضى قلتُ: فإن قطعاه ولم يتفقا ولم يتراضيا، قال: المقطوع لهما كما كان لهما وهو سالم، قلتُ: ما الحكم بينهما فيه إذا أراد كل واحد منهما أن يصل إلى حقه منه؟، قال: يُجبرهما الحاكم على بيعه، ويقسمان ثمنه، قلتُ: أرأيت إن اصطلحا على

(??) المكان الثري المبلول بالماء، يُقال: تر هذا المكان ثم قف عليه أي بُلَّه، وأرض مُثرية إذا لم يجف ترابها. (انظر): المرجع نفسه، ج (14)، ص (111): مادة" ث ر ا".

(??) أي ليمتلأ، فيثقل، يُقال: مزر السقاء مزراً أي ملأه (انظر: المرجع نفسه، ج ?، ص???: مادة"م زر". (??) كلمة تدل على جنس من السقي و وجرتُ الصبي الدواء وأوجرته أي سقيته في حلقه. (انظر): المرجع نفسه،، ج ?، ص (279): مادة" و ج ر".

(50)