تحقيق كتاب التقييد لابن بركة (الجزء الثاني) ابن راشد، مدثر بن عبد الله

تحقيق كتاب التقييد

الجزء ١ · صفحة ٦٠

المشتري من الثمن إذا منعه البائع إياه؟ قال: لا يبرأ وقد لزمه الثمن، قلت: فإن مات العبد من مال من يذهب؟ قال: من مال البائع، ولا يلزم المشتري له شيء لأنه بمنزلة الرهن يذهب بما فيه، قلتُ: فلو وصلا إلى الحاكم، فطلب المشتري قبض الغلام ومنع البائع تسليم الغلام حتى يقبض الثمن، قال: إذا حضر إلى الحاكم أمر البائع بتسليم الغلام إلى المشتري، وأخذ المشتري بالثمن فإن دفعه وإلا حبسه.

مسألة

وسألته عن رجل باع لرجل عبداً لا يملكه بغير رأي، سيده ولا وكالة منه له؟ قال: إن أجاز له ذلك سيد العبد جاز، قلتُ: فإن طلب المشتري نقض البيع لها أن علم أن البائع لم يملك ما باع؟ قال: إن نقض البيع بعد أن أجاز سيد العبد فلا نقض له، وإن طلب نقض البيع قبل علم سيد العبد بالبيع وإجازته؛ فالبيع منتقض، قال: وهذا قول أبي معاوية".

وسألته

عن

مسألة [ .. ] الكتاب

??

رجل باع لرجل جراب تمر صرفان، فدفع إليه بديله جراب فرض

???

غلطاً

منه، هل على البائع ضمان؟ قال: لا، إذا كان الفرض خيراً مما، باع، قلتُ: وكذلك لو أبدل من الذرة بُراً، قال: نعم إذا لم يرجع المشتري.

(??) عزان بن الصقر بن عزان (أبو معاوية)، عالم فقيه من علماء القرن الثالث الهجري، سكن في نزوى، وتوفي بصحار سنة (278) للهجرة، تتلمذ علي يديه بشير وعبدالله ابنا محمد بن محبوب، عاصر من العلماء أبو المؤثر الصلت بن خميس، وللشيخ عزان أجوبة في كتب الأثر. (انظر) ابن مداد، سيرة ابن مداد، مرجع سابق، ص (24)، ص (31)، والبطاشي، إتحاف الأعيان، مرجع سابق، ج?، ص (256) -ص (257).

(??) الجراب الوعاء. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ?، ص (261): مادة" ج رب". (???) الفرض من أجود أنواع التمور في عمان. (انظر): المرجع نفسه، ج (10)، ص (26).

(54)