تحقيق كتاب التقييد لابن بركة (الجزء الثاني) ابن راشد، مدثر بن عبد الله

تحقيق كتاب التقييد

الجزء ١ · صفحة ٦١

مسألة

وسألته عن

???

السلف بالذهب الزنجي، والصوغ المكسور وسبائك الفضة والنقر (101)، وما لم

يكن عليه سكة، هل يجوز؟ قال: لا، قلتُ: لِمَ لا يجوز؟ قال: لأن هذا متاع، والسلف فيه متاع، قلتُ: أليس السبائك والنقر هي عين وإن لم تكن مضروبة؟ قال: بلى، ولكن إذا رجعوا إليه، لم يرجعوا إلى شيء معروف.

باب في الطلاق

وسألته عن رجل ادعت امرأته أنه طلقها ثلاثاً، فأنكر ذلك، واختلعت إليه من صداقها وخالعها على ذلك، ثم أكذبت نفسها بعد ذلك، وقالت لم يكن طلقني، وأرادا أن يتراجعا

من

طلاقه

على ما كانا عليه من الزوجية؟ قال: جائز إذا كانت في العدة فلها الرجعة، وتكون عنده على تطليقتين، وإن كانت قد انقضت عدتها تزوجها تزويجاً جديداً، وتكون معه بما بقي من الطلاق، قلتُ: فهل للحاكم أن يُخلي بينهما، ولا يلزمه أن يحول بينهما؟ قال: ليس عليه، وليس له أن يدخل بينهما بمنع، قلتُ: لم؟ قال: لأنه لم يُصدقها على ما ادعت إياها، ولم تقم عليه بينة تشهد بتصديق دعواها، جاز لهما أن يتراجعا؛ إذا أكذبت نفسها ورضيت بالرجوع إليه، ورضي بها، قلتُ: أرأيت رجلاً قال لزوجته أنتِ طالق ثلاثاً إن سألتيني بعد هذا شيئاً فلم أجبك إليه، ثم إنها طلبت إليه بعد ذلك أن يُطلقها فأبى عليها؟ قال: قد طلقت، وقد سألته شيئاً فلم يجبها إليه.

مسألة في الخيار

وسألته عن الخيار أهو طلاق؟ قال: نعم، إذا خيّرها بينها وبين نفسه، فإنه يكون طلاقاً لها والتخيير [قوله] لها اختاريني أو اختاري نفسك، فإذا قالت قد اخترتُ نفسي وقع بها تطليقة

(???) النُّقْرَة:.

هي

القطعة المذابة من الذهب والفضة. (انظر): المرجع نفسه، جه، ص (229):مادة" ن ق ر".

(55)