تحقيق كتاب التقييد
الجزء ١ · صفحة ٦٧مسألة
وسألته عن امرأة أعطت زوجها صداقها وأبرأته منه على الإحسان منه إليها، فلم تطلبه حتى ماتت؟ قال: فهو بريء من ذلك، قال: وتوجد هذه المسألة في. حفظ محمد بن محبوب وعن
موسى بن علي رحمه الله وسألته عن المرأة إذا احتجت بعد جواز زوجها بها فقالت قد ولا أرضى بهذا الصداق هل لها في ذلك حجة؟ قال: أما
انقصت
من صداق نسائي
1.7
موسى بن علي فجعل لها الحجة إذا لم يكن الزوج أعلمها أو أعلمت بعد الدخول، وأما أبو
عثمان سليمان بن.
عثمان فلم يجعل لها إلا ما فرض لها وليها من الصداق وقال كان عليها
أن تسأل لنفسها قبل أن تبيح نفسها.
مسألة
وسألته عن رجل يقول لزوجته يا قحبة، ما يلزمه في ذلك؟ قال: لا يلزمه في الحكم شيء، وأما بينه وبين الله فعليه التوبة إذا أراد القذف لها قلتُ: أليس يُريد الناس به القذف؟ قال: قد يستعمل الناس هذا في كلامهم، وقد يحتمل معناه هذا أو غيره، قلتُ: فما المعنى الذي يحتمل ما يزول به حكم القذف؟ قال: التقحيب من تلقيح النخل، قال: وهي لغة لقوم، قال أبو محمد حفظه الله والقحبة هي التي تخدم للناس بالكراء، قلتُ: فإن قال رجل لرجل يا نغل قال، قلتُ: هذه لفظة تتصرف إلى غير القذف؟ قال: نعم، قلتُ: وما هذا المعنى الذي يتصرف إليه؟ قال: النغل يكون من الفِعال يُقال تناغل في فِعلهِ ويُقال نغل الفعال، قال: وإنما يكون قاذفاً إذا قال يا ولد زنا أو قال للمرأة يا زانية.
جابر محمد بن جعفر، و كتاب البيان والبرهان. (انظر) مجهول السير، والجوابات مرجع سابق، ج?، ص??-ص (85)، ص (155) - ص (185)، ص (254) - ص (275)، ابن مداد سيرة ابن مداد، مرجع سابق، ص ??، ص (24)، والسالمي، اللمعة المرضية، مرجع سابق، ص (151) - (152)،.
((106)) أرادت بذلك أنه أعطاها أقل من صداق مثيلاتها من النساء.
(61)