تحقيق كتاب التقييد
الجزء ١ · صفحة ٦٩مي
أنها بكر فلما دخل وجدها ثيبا، قال لها على زوجها صداقها تاماً، إلا أن تكون شرطت له أنها بكر فإنما يلزمه لها من صداقها صداق مثلها من الثيبات؛ حط عنه الزيادة، قال المجيب ويسع الزوج المقام عندها ما لم يُقر بأنها، زنت وإن لم تقر هي بما ادعى عليها، ولو كانت شرطت له القول في ذلك قولها وعليها يمين قال المجيب: فإن مات الزوج قبل أن يدخل بها، فإن أقرت بأنها شرطت له أنها بكر وأنها غير بكر، ودعيت إلى اليمين على ذلك فنكلت، انقصت. من صداقها صداق البكر ورُدّت إلى صداق ثيب مثلها ولها الميراث من
زوجها.
مسألة
وسألته عن رجل تزوج امرأة وشرط في عقد النكاح أن له الخيار إلى ثلاثة أيام، هل يثبت هذا الشرط؟ قال: النكاح ثابت والشرط باطل، قال: ليس هذا كالبيع، وسألته عن امرأة أسلمت. من الشرك، ولها زوج مشرك أسلم وهي في العدة أو بعد العدة، قال: إذا اختارها فهي زوجته على نكاحها الأول ما لم تُزوّج بعد انقضاء العدة، قلتُ: فإن أسلم فقال لا أريدها؟ قال: إذا قال لا أريدها فليس يلحقها ولو قال بعد ذلك أريدها.
باب في الوصايا والإقرار
وسألته عن رجلٍ أوصى لرجل بخدمة غلامه أيام حياته ولآخر برقبته، هل تجوز هذه الوصية؟ قال: نعم، قلتُ: فكيف يكون هذا العبد بينهما؟ وفي يد من يكون منهما؟ قال: يكون في
يد صاحب الخدمة إلى أن يموت، فإذا مات رجع إلى الموصى له بالرقبة، ثم يكون الملك لصاحب الرقبة ملكاً تاماً يتصرف فيه تصرف المالك، قلتُ: فإن مات صاحب الرقبة قبل صاحب الخدمة؟ قال: يكون لورثة صاحب الرقبة؛ لأنه ملك له إلا الخدمة منه، قلتُ: فعلى من يكون النفقة منهما؟ قال: على صاحب، الخدمة قلتُ: أرأيت إن قال صاحب الخدمة لصاحب الرقبة: النفقة عليك؛ لأنك تملكه وإنما لي، الخدمة قال النفقة على صاحب الخدمة
(63)