تحقيق كتاب التقييد لابن بركة (الجزء الثاني) ابن راشد، مدثر بن عبد الله

تحقيق كتاب التقييد

الجزء ١ · صفحة ٧١

ماله، ثم قال ولعمر نصف مالي لم تكن هذه الوصية الثانية راجعة إلا إلى الثلث الذي أوصى

به للأول فاشركه.

معه فاسترجع منه نصف ما أوصى له به.

مسألة

وسألته عن رجل قال في مرضه هذا العبد لولدي فلان ادفعوه إليه، ما كان هذا؟ إقرار أو وصية؟ قال: هذا إقرار قلتُ: فلو قال هذا العبد لولدي ادفعوه إليه من عندي أو من مالي مني، ما كان هذا وصية أو إقرار؟ قال: هذا وصية.

أو

هو

له

مسألة

وسألته عن رجل أوصى لوارث له بشيءٍ من ماله، وأسترت له تلك الوصية والوصية تخرج ثلث مال الموصي أله أن يأخذ هذه؟ قال: يوجد عن بعض الفقهاء إجازة ذلك، وقال

من

الأكثر ليس له أن يأخذ هذه الوصية ظهرت أو استترت إلا برأي الورثة، قلتُ: أفترى القول الأول عدلاً لمن أخذ به؟ قال: هو عندي غير عدل، قلتُ: لم ولم يتعدى الوصية عن الثلث شيئاً، وقد قيل أن الميت يوصي في ثلث ماله ويفعل فيه ما يشاء مما هو بر، وهذا إنما أوصى في الثلث وهو بر وصل رحمه به؟ قال: الإتباع والاقتداء بالسنة والأخذ بها، وهي تفضي إلى بطلان ما عارضت به؛ وهو قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((لَا وَصِيَّةَ لِوَارِث)) (107) وهذا وارث ولا تجوز له

الوصية.

???

(???) أخرجه الربيع في المسند حيث جاء فيه، عن أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا وصية لوارث، ولا يرث القاتل المقتول عمداً كان القتل أو خطأ). الربيع بن حبيب، الجامع الصحيح، رقم الحديث: (676)،

مرجع سابق، ص (174).

70