تحقيق كتاب التقييد لابن بركة (الجزء الثاني) ابن راشد، مدثر بن عبد الله

تحقيق كتاب التقييد

الجزء ١ · صفحة ٧٢

وسألته عن

مسألة

رجل أوصى بمائة درهم للفقراء وللأقربين ولكفارة الأيمان، قلتُ: كيف يقسّم هذا؟ قال: لكفارة الأيمان الثلث وما بقي فللأقربين ثلثا الباقي وللفقراء الثلث، وسألته عن

???

رجل أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنفقته إلى أن يموت ولآخر بدانقين فضة في كل يوم،

قال: تقسّم الثلث على ثلاثة، فيُعطى لصاحب الثلث ثلث الثلث ويعزل لصاحب النفقة ثلث الثلث ولصاحب الدانقين ثلث الثلث، فيجري على كل واحد من هذين مما قد عزل لكل واحدٍ منهما، فمن مات منهما قبل أن يتم ما عُزل له من الوصية قبل أن تستفرغ ما أوصى له به رجع إلى صاحب الثلث، فإن عاشا إلى أن يستفرغا ما عُزل لهما فلا شيء. بعد ذلك وقد تم لصاحب الثلث ما صار إليه في الأول وهو يأخذ ما فضل عنهم، ولا يأخذوا منه شيء؛ لأنهم الداخلون عليه وليس يداخل عليهم في الوصية.

مسألة

لهما

وسألته عن رجل أوصى لابنه بوصية وقال مثل ما أعطيت ابني الآخر، فلم يحز ابنه الآخر بعد موت أبيه ما أعطى أخوه، وقال لم يكن أعطاني أبي شيئاً، قال: فعلى الذي أُعطي في المرض البينة بأن أباه كان أعطى أخاه عوضاً مما أُعطي

هو

وإلا فالعطية مردودة.

مسألة

وسألته.

عن وصي لرجل سأله أن يبرئه من الوصية وقد صار الموصي في حال من يظن أنه لا يجد غيره، هل يجوز أن يبرئه منها؟ قال: إذا صار الموصي في مثل هذه الحال لم يجز له أن يبرئ وصيه ويُعطّل وصيته من قام بها إذا صار في حال من لا يجد غيره، وإذا صار في مثل

(???) الدانق من الأوزان وهو سدس الدرهم ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ??، ص (105) مادة "دن

ق".

77