تحقيق كتاب التقييد لابن بركة (الجزء الثاني) ابن راشد، مدثر بن عبد الله

تحقيق كتاب التقييد

الجزء ١ · صفحة ٧٤

مسألة

وسألته عن رجل سأل الناس يدفعون إليه في كفن ميت فدفعوا إليه ففضل من الدراهم شيء أو جمعها وقد سبق إلى الميت من كفنه، قلتُ: ما يعمل بها أو مما فَضل منها؟ قال: ترجع إلى

سلّمها إليه، فيردها إليهم، فإن قبلوها منه وأخذوها فلا شيء عليه، وإن لم يأخذوها من سألهم في كفن ميت أن يجعلها في كفن ميت غيره إن كان سألهم لميت بعينه، أو لم يجدهم

فيجعلها في كفن ميت.

مسألة

منه

وسألته عن رجل مات وخلّف مالاً فادّعى ميراثه رجلان أحضر أحدهما شاهدين بالنسب، وأحضر أحدهما شاهدين بإقرار الميت قال: شاهد النسب أولى بالإرث من شاهدي الإقرار بالنسب، وسألته عن رجلين شهدا لرجل بأنه وصي لفلان الميت، قال: شهادتهما جائزة،

???

قلتُ: فإن أقرا بدين عليهما لهالك أن الحاكم لا يأذن لهما بالدفع إلى من شهدا له بالوصية، قال: يُقيم الحاكم للميت وكيلاً يقبض منهما الحق الذي أقرا به للميت، قلتُ: فإن شهد وصيان للميت لرجل على الميت بدين هل تجوز شهادتهما له؟ قال: نعم، قلتُ: وليس في هذا نفع؟ قال: لا وينظر في هذه المسألة فإن فيها نظر، وقد كنا نسأله وهو على أحوال شغل وغير شغل وكان لا يعتذر بالشغل الذي كان يلحقه لما ركب الله فيه من حسن وعندي أنهما ينتفعان بهذه الشهادة وأنهما يتخلصان مما في أيديهما بتسليمهما إلى من يشهدان له وقد يجوز أن يشهدا له وعليه بأكثر مما في أيديهم والله أعلم بحق ذلك

الأخلاق،

وعدله.

مسألة

وسألته عن رجل أوصى عند موته بشيء من ماله فقال عليَّ أفضل ما يكون أو قال [ … ] ما يكون ولم يُسم لأحدٍ، قال: يُدفع منه للقرابة الثلثان وللفقراء الثلث، قلت: فإن قال فرّقوه في أولي البر أو قال في أفضل البر، هل يكون للقرابة في اللفظين جميعاً؟ قال: نعم، وسألته عن رجل [أقر] لرجل بألف درهم إلا خمسمائة درهم كم يصح له من هذا الإقرار؟ قال: خمسمائة

(???) هنا انتهى جواب، الشيخ، ويظهر ذلك من خلال السياق.

(68)