تحقيق كتاب التقييد
الجزء ١ · صفحة ٧٩الغاية من
الجيد، قلتُ: فهل قال أحد من أصحابنا في كفارة الأيمان بالدراهم؟ قال: لم أعلم ذلك من قولهم، قال: وقد قال أبو محمد عبدالله بن محمد بن محبوب أن بعض المسلمين لم يكن يجوز دفع الطعام من التمر والبر وسائر الحبوب في الكفارة، وإنما يقول بأن يُطعم كما أمر الله تبارك وتعالى.
مسألة
وسألته عن امرأة حلفت لا تكلم إنساناً حتى يفطر الناس شهر رمضان، متى تكلمه؟ قال: إذا رجع الإمام والناس من صلاة الفطر يوم العيد، قلتُ: فلم لم يكن لها أن تكلمه إذا تم رمضان لأنها قد أفطرت؟ قال: لأنها قد جعلت شرط يمينها فطر شهر رمضان لا يقع العلم والصحة به إلا شهرة الصلاة وانتشار الناس عنها، واتفاقهم عليها مع إمامهم وهذا هو الوقت
الصحيح الذي يكون به الحكم ويقع العلم به قلتُ: أرأيت إن كان عليها بدل من شهر رمضان هل لها أن تكلمه قبل أن تتم البدل؟ قال: نعم لها أن تكلمه وإن كان عليها بدل؛ لأنها قد أفطرت شهر رمضان، وسألته عن رجل حلف لا يأكل في هذا العيد لحماً، إلى متى لا يجوز له أن يأكل اللحم؟ قال: في يوم العيد كله.
مسألة
وسألته عن رجل حلف لا يكلم فلاناً إلا أن يبدوا له فكلمه بعد ذلك، أيحنث؟ قال: إن بدا له فكلّمه، وتعمد لكلامه فقد بدا له، وإن كلمه ناسياً فقد حنث.
باب في كتاب الشهادة والرسالة وغير ذلك
وسألته عن رجل يصل إليه رَجُلٌ بصك ورسالة من رجلٍ أن يكتب فيه بشهادته، هل يكتب
له ويصدق هذا الواحد بادعائه الرسالة إذا كان هذا المدعي للرسالة ثقة أو غير ثقة؟ قال: إن كان ثقة فجائز، وإن كان غير ثقة فلا يجوز، قلتُ: فأكتب وصية رجل مات بعد موته على ما شهد به البينة، قال: لا، قلتُ: فكتاب شهادة على رجل قد غاب، اكتب عليه
??