تحقيق كتاب التقييد
الجزء ١ · صفحة ٨١مسألة
وسألته عن رجل طرح رجلاً في البحر أو وضعه في جزيرة صغيرة ليس فيها ناس، ثم لم يعلم ما خبره، قال: يؤخذ عليه كفيل إلى أربع سنين، فإن صح للمطروح حياة ونجاة من موضعه إلى حيث يمكنه التصرف في الأرض أو حيث يشاء ويختار وإلا أُخذت منه الدية وهي في
نفسه.
مسألة
وسألته عن ثلاث أنفس يتولى بعضهم بعضاً، قال أحدهم كلاماً وقال هذا قرآن وهذه آية من كتاب الله، وقال الآخر بل هذا شعر وليس بقرآن، ولم يعلم الثالث ما اختلفا فيه، ولم يعلم الصادق منهما من الكاذب، ولم يعلم هو قرآن أو شعر وهو يعلم ذلك، وإن وليه جعل كلام المخلوقين كلاماً لله تبارك وتعالى ونحله إياه فعليه البراءة منه؟ [قال]: وأما الثالث الذي
لم يعلم عدل ما اختلفا فيه ولم يعلم المحق منهما من المبطل، فعليه الوقوف عنهما حتى يلقى الحجة فيخبره بعدل ما اختلفا فيه، وأما الحكم لله فيما اختلفا فيه فإن ظهر له من أحدهما تخطئة للآخر وبراءة منه له فعليه أن يبرأ منه إلا أن يكون كل واحدٍ منهما بَرِئَ من صاحبه
فعليه أن يبرئ من المتبرئ.
وسألته
مسألة في الرضاع
عن إخوة في الرضاع، أهم محارم لمن أرضعوه من النساء؟ قال: قيل أنهم محارم لهن إلا
الفساق منهم يقول: لا يسافر بأخته من الرضاعة معه إذا كان يُعرف بالقتل والفسق.
Vo