تحقيق كتاب التقييد
الجزء ١ · صفحة ٩٨مسألة
وسألته عن تسليم الزكاة إلى أهل الخلاف والطعن على المسلمين، هل يجوز ويزول الفرض له؟ قال: أما أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة فكان يقول لا تأخذها منهم ولا تعطهم إياها، وأما ضمام " فكان يقول إذا عرفوك بالخلاف لهم فلا بأس أن تأخذها قال: منهم، ويرضح لهم من الزكاة.
???
مسألة
وسألته عما وجدته لمحمد بن محبوب في رجل أخرج زكاة ماله، فعزلها ولم يدفعها إلى الفقراء، ثم استفاد فائدة؛ أنه لا شيء عليه في الفائدة، قال: هكذا عن محمد بن محبوب يوجد، قلتُ:
فما قولك فيما قال الربيع بن حبيب فيمن عزل زكاة زرعه فلم يدفعها إلى الفقراء حتى جاءت نار فأحرقتها أو سيل حملها، أنه لا ضمان عليه في ذلك؟ قال: هذا قول الربيع فيما نُقل إلينا عنه، ولسنا نأخذ به، والعدل عندنا خلافه؛ لأن الواجبات لا تزول عن أهلها إلا بالخروج إليهم منها، كما أن الفرائض لا تسقط عمن لزمته إلا بقضائها، وأيضاً فإن الفقراء شركاء لأرباب الأموال بمقدار الزكاة التي تجب عليهم، والشريك لا تخلص له شركته إلا بأن يصل إلى شريكه حصته، ثم يصح له الملك فيما في يده، ويجوز له التصرف فيه كسائر
الاموال الخالصة.
((136)) ضمام بن |
السائب الندابي، أحد أئمة الإباضية الأوائل، عاش إلى القرن الثاني الهجري،، أخذ العلم عن الإمام جابر بن زيد، وأخذ عنه الإمام الربيع بن حبيب، من آثاره العلمية: كتاب فيه روايات ضمام. (انظر) الشماخي، كتاب سابق، ج ?، ص ??، ابن مداد سيرة ابن، مداد مرجع سابق، ص (6)، ص ??، ص??، و السالمي، اللمعة المرضية، مرجع سابق، ص ???، والبطاشي، إتحاف الأعيان، مرجع سابق، ج (1)، ص (214) - (215). (???) الرضح: القليل من العطية. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مرجع سابق، ج (2)، ص (451): مادة"رض
السير،
مرجع
ح".
??