تحقيق كتاب التقييد لابن بركة (الجزء الثاني) ابن راشد، مدثر بن عبد الله

تحقيق كتاب التقييد

الجزء ١ · صفحة ٩٩

مسألة

قلتُ: فما تقول في رجل دفع زكاة الفطرة إلى مساكين أهل الذمة؟ قال: لا يجزيه إلا بأن لا يجد فقراء المسلمين، قلتُ: أليس من قولك عن أبي عبيدة أن كفارة الأيمان لأهل الذمة، وهي

لهم دون فقراء المسلمين، وأنهم عنده هم المساكين الذين ضُربت عليهم الذلة والمسكنة؟ قال:

هذا قول أبي عبيدة ولسنا نأخذ به، ونحن نأخذ في هذا بغير قول أبي عبيدة، ولسنا نأخذ

به

لعدم الدليل على صحته.

مسألة

وسألته عن رجل مات وخلف مالاً، فادعى ميراثه، رجلان، فأحضر أحدهما شاهدين بالنسب، وأحضر الآخر شاهدين بإقرار الميت بالنسب قال صاحب شهود النسب أولى

بالميراث من المقر به.

وسألته

عن

مسألة: في الدماء

جماعة قتلوا رجلاً خطأ كم عليهم من الكفارة؟ قال: على كل واحد منهم كفارة،

قلتُ: أرأيت إن قتلوا صيداً، ما عليهم من الجزاء؟ قال: على كل واحد منهم جزاء، قال: إلا

أن أبا الغدير

???

قال: إذا جاءوا جميعاً قلنا لهم عليكم جزاء، قال: وحسن ما قال، قلتُ: أرأيت إن سرقوا شاةً فأكلوها، ثم أرادوا التوبة أو أراد أحدهم؟ قال: على كل واحد منهم

بقدر ما أكل منها.

(???) حارث أبو الغدير الهواري أحد علماء الإباضية المغاربة، مسكنه قبلة سوسة غربي مدينة القيروان، وهو فقيه مفت كبير معروف بدعوة المسلمين. (انظر): الشماخي، كتاب السير، مرجع سابق، ج?، ص???.

??