ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح البوسعيدي، الحواري بن سيف بن سالم

ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح

الجزء ١ · صفحة ٨٧

الباب الثالث في العتق وأحكام المماليك ونحو ذلك.

1) إن قال سيد هذا العبد حر، أو هذه العبدة حرة يعني عبده أو أمته ثم لما سئل بعد مدة قال: قصدت أنه حر بعد موتي. فهل يصدق أم لا؟ رجح الشيخ جواز تصديقه في غير الحكم

إن كان ثقة وإلا فلا؛ فيقول: "ما أرى المملوك والمملوكة إلا حرين على هذا، وقوله بعد الموت دعوى منه في الحكم. وإن كان ثقة لا يشك في قوله عندي جائز تصديقه في غير الحكم"""".

(?

الشيخ في العبد المعتوق من سيدته بعد موتها أن ولاءه لعصبتها وليس لأولادها إن

كان والدهم أجنبيا ليس من عشيرة زوجته؛ فقال: "فيه خلاف شهير في الأثر، ونفسي تميل إلى أنه لعصبتها لا لأولادها من الأجنبيين""

وفي العبد الآبق رجح الشيخ عدم جواز بيعه فقال: "وأما الآبق فلا بيع

يصح عندي

4) وفي حكم من زوجت مملوكة ابنتها فأنكر ذلك عصبة المرأة فلمن أولاد المملوكة؟ وهل النكاح صحيح؟ قال الشيخ: "إذا رضيت الابنة بتزويج مملوكتها فالأولاد لها، والنكاح جائز على قول. وإن أنكرت التزويج فالنكاح باطل والأولاد تبع لأمهم. وهو الحق إن شاء

??

23411

المرجع نفسه، ص???

المرجع نفسه، ص???

المرجع

نفسه، ص???

المرجع نفسه

???

???

234