ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح
الجزء ١ · صفحة ٨٨الباب الرابع في البيوع وما يجوز منها وما لا يجوز ونحو ذلك.
?) رجح الشيخ في حكم انتقال الخيار لورثة البائع بعده أنه لا ينتقل إلا إن اشترطه البائع فإنه
ينتقل؛ وقال: "لأهل العلم قولان، فقد قيل فيه: إنه لا خيار لورثة البائع بعده، إذ الخيار لا
يورث. وعندي أن هذا ما لم يشترط لهم الخيار
23511
2) في مسألة ثبوت الغير للبائع أو للمشتري عند بيع الأثر من ماء الفلج قال: "قيل: لا غير فيه مطلقا، وقيل: إن فيه الغير ولو، عرفه وقيل لا غير فيه لمن عرفه وعرف حدوده وحقوقه
ودورانه، وله الغير إن جهل ذلك أو شيئا منه. وهذا الذي نعتمده ونقوله ونذهب إليه"
23611
3) وسئل في نفس المسألة السابقة عند الجهالة في ذلك الأثر هل القول قول المغير منهما أم يدعى بالبينة؟ فقال: "قولان للفقهاء والأول مذهبنا ما لم يصح غير قوله بالبيان، وإلا صح
معي في الحكم لأنه الأصل عندهم"
?????
4) وسئل إن صح ثبوت الغير بحكم الحاكم لكن المشتري أتلفه فما الحكم؟ فقال: "قد بطل الغير هاهنا في نظرنا وفي الأثر. وقيل: له الغير أيضا، لكن لا نراه لما يترتب عليه من الضرر،
ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام
???
??
المرجع نفسه، ص ???
المرجع: نفسه، ص???
المرجع:
نفسه
المرجع نفسه
236
???
???