التعسف في استعمال حق العدول عن الخطبة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني السنانية، زينة بنت سالم بن علي

التعسف في استعمال حق العدول عن الخطبة

الجزء ١ · صفحة ٣١

حكم العدول عن الخطبة عند الفقهاء: اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:

القول الأول: ذهب الإباضية وبعض الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز العدول عن الخطبة؛ لأنه

الخطبة ليست زواج، وإنما وعد بالزواج، بالتالي ما لم يوجد العقد فلا إلزام ولا التزام. ولكن يطلب

مي

أدبيا ألا ينقض أحدهما وعده إلا لضرورة أو حاجة شديدة مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة. (1)

مما يستدل به أصحاب القول الأول: عن ابْنَ عُمَرَ. رضى الله عنهما. كَانَ يَقُولُ:" نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ".

وجه الدلالة: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للخاطب الأول حق الترك وأجاز له التنازل للخاطب الثاني، فالنبي يجوز العدول عن الخطبة ويصور هذا العدول بصورتين: الترك، أو إعطاء الإذن للغير كي

يتقدم لخطبة الفتاة، وفيه إشعار بإسقاط حقه النابع من العدول عن الخطبة."

الزحيلي، وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، د. ت، د. ط، د. ن، دار الفكر العربي)، ج?، ص (6509). البخاري، محمد بن إسماعيل صحيح البخاري رقم الحديث: (5142)، د. ت، طا (بيروت: دمشق دار ابن كثير، (1423) هـ -

????م)، ج ?، ص (1974)

أبو عقروب، حسان، http://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=2#.WQHGA_krLIV ، أثر

العدول عن الخطبة، تمت الزيارة في (2024106115)).

??