التعسف في استعمال حق العدول عن الخطبة
الجزء ١ · صفحة ٣٣نصت المادة (?) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ((601)) لعام ????: " الخطبة طلب التزوج والوعد به."
يتضح من حلال التعريف أن القانون العماني لم يتطرق إلى تعريف الخطبة اصطلاحا، إنما تحدث عن الخطبة حسب العرف السائد بين الناس، وكذلك قدم القانون الخطبة وتعريفها على الزواج على عكس ما ذهب اليه الفقهاء المسلمون ولعل السبب في ذلك أن الخطبة مرحلة متقدمة على الزواج، وقد نص القانون على أن الخطبة لا تعتبر إلا إذا تكونت من عنصرين هما: طلب الزواج، والوعد به. أما إذا كان
طلب بدون وعد فليس بخطبة. وبما أن الخطبة مرحلة متقدمة على الزواج ولها أهمية كبيرة في الحياة الزوجية وبها يتبين مدى رغبة كلا من الطرفين بالآخر، وبها كذلك يتعرفان على طبيعة بعضهما أخلاقيا ودينيا واجتماعيا قبل إجراء الإيجاب والقبول اللذين يتم بهما العقد بذلك استحسن بعضهم أمور في
الخطبة:
(1) - أن يختار الخطيب خطيبته على أساس الأخلاق الحميدة والتمسك بالدين وأن لا يقف عند حدود الجمال الطاهر أو كثرة المال أو الجاه أو الحسب والنسب فهذه الأمور وإن كانت مكملة لحسن الاختيار إلا أنه ما ينبغي أن تكون الأصل في مقابل التمسك بالأخلاق والتدين.
مي
الراشدي، مبارك بن عبد الله الراشدي، شرح قانون الأحوال الشخصية العماني، د. ت د. ط، المكتبة الإباضية، (2019) م)،
.??
الراشدي، مبارك بن عبد الله الراشدي، شرح قانون الأحوال الشخصية العماني، د. ت، د. ط، المكتبة الإباضية، (2019) م)،
ص (13)، (14).
??