التعسف في استعمال حق العدول عن الخطبة
الجزء ١ · صفحة ٤٦قبل الهدايا، فأراد الآخر الرجوع، فإن المعيوب يرد ما أخذ من ذلك، ولا يرد عليه ما أعطى
حتى وإن حدث العيب بعد تلك الهدايا. (2)
المذهب الحنفي: قال ابن عابدين " وكذا يسترد ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك
والمستهلك. "" والظاهر من قول الحنفية هو جواز الرجوع فيها على اعتبار ان هذه الهدايا من قبيل الهبة، مالم يوجد هناك مانع يمنع من الرجوع فيها.
المذهب الشافعي: قال القليوبي: " فرع: دفع الخاطب بنفسه، أو وليه، شيئا من مأكول، أو
مشروب، أو نقد، أو ملبوس لمخطوبته، أو وليها، ثم حصل إعراض من الجانبين أو
من
أحدهما،
أو موت لهما أو لأحدهما، رجع الدافع أو وراثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقا"
العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة الجنون والجذام، والبرص الفاحش.
العيب الخاص للرجال العنة العيب الخاص للنساء: العفل.
:
ابي زكريا، يحيى بن الخير الجناوني، كتاب النكاح باب الهدايا، أعده للنشر: سليمان احمد عون الله ومحمد ساسنى د. ط، (مطبعة
النهضة، د. ت)، ص (53).
ابن عابدين، محمد أمين حاشية رد المحتار على الدار المختار شرح تنوير الأبصار، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، ط ?، (الرياض): دار عالم الكتب، (1423) هـ - (2003) م)، ج 4، ص (304).
الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط ?، د. م، دار الكتب العلمية، (1986) م)، ج 6، ص (128). ه قليوبي وعميرة، شهاب الدين أحمد بن، أحمد سلامة القليوبي، وشهاب الدين أحمد البرلسي على شرح جلال الدين محمد أحمد المحلى على منهاج الطالبين للنووي، ط?، د. م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده، (1375) هـ - (1956) م)، ج?، ص (216).
??