التعسف في استعمال حق العدول عن الخطبة
الجزء ١ · صفحة ٤٨وترى الباحثة بأن القول الراجح، بعد بيان أقوال الفقهاء في حكم هدايا الخطبة، يترجح لدي القول الإباضي وهو: أن المتسبب في فسخ الخطبة هو الذي يقوم باسترداد الهدايا، وذلك لأسباب منها:
(?) لأنه أقرب إلى تحقيق العدالة بين الناس والمحافظة على مصالحهم.
(2)) لأنه يحقق مقصود الشارع في إزالة الضرر، ويقطع دابر الذين يقومون بالتلاعب في أمر الخطبة
وهو أمر خطير، وذلك بأنهم يعدلون عن الخطبة من غير مبرر شرعي. (2)
(3)) دفعا للضرر عن كلا من الخاطب والمخطوبة، حتى لا يجتمع على الخاطب ألم العدول واسترداد
المال، ولا يجتمع كذلك على المخطوبة ألم العدول وهو الفراق واسترداد المهر."
أما حكم هدايا الخطبة في القانون العماني وضع المشرع العماني حكم استرجاع الهدايا في حالة العدول الخطبة، وذلك في النقطتين ب و ج، حيث نصت المادة (?) من قانون الأحوال الشخصية الصادر
عن
بمرسوم سلطاني رقم ((6) ??) لعام ????م، والتي تنص على أنه: " ب يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها، إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها. " "ج- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو
مطلوب عبد المجيد محمود الوجيز في احكام الأسرة الإسلامية، ط ?، (القاهرة: مؤسسة المختار، (2004))، ص (23). السرطاوي، محمود علي فقه الأحوال الشخصية الزواج والطلاق، ط ?، عمان: دار الفكر، (2008) م)، ص (48). أبو كلية، عبد الفتاح احمد الفحص الطبي قبل الزواج والأحكام الفقهية المتعلقة به، ط (1)، (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، ????م)، ص???.
(40)