الحقوق السياسية بين الفقه الإسلامي والنظام الأساسي للدولة بسلطنة عمان العقيلي، عبد الحليم بن خلف بن كامل

الحقوق السياسية

الجزء ١ · صفحة ٧٦

ذكر في المادة (35) من النظام الأساسي للدولة أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة

وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة والكراهية أو ما يمس

بأمن الدولة، أو ما يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه"، فيتضح أن المادة حددت ثلاثة ضوابط لحرية الرأي وهي:

يحظر ما يؤدي إلى الفتنة والكراهية؛ حيث أن الفتنة والكراهية هي

اشتعال سيد

الحروب، وتفشي الجرائم، وسبب رئيسي لحدوث الانقسامات داخل المجتمع. يحظر ما يمس بأمن الدولة؛ حيث أن للدولة كرامة مصونة، ومكانة لا تمس،

فالإخلال بأمن الدولة هو سبب كل المشكلات من انعدام للأمن، والتدهور

الاقتصادي، وغياب للعدالة، فكان لا بد من حظر المساس بأمن الدولة، لأن غياب

أمن الدولة يعني باختصار انهيار الدولة.

يحظر ما

يسيء ياء للإنسان وحقوقه حيث للإنسان كرامة مصونة، كرمها الله له منذ

ولادته، قال تعالى ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (الإسراء: 70)، وكما يقول المثل

تنتهي

حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين.

56