عمل أهل المدينة عند الأصوليين
الجزء ١ · صفحة ٦٦المطلب الثاني: تأبيد الفرقة بين المتلاعنين عند غير المالكية وأدلتهم
الفرع الأول: تأبيد الفرقة بين المتلاعنين
ذهب جمهور أهل العلم إلى التفريق بين المتلاعنين فرقة أبدية فهو المعتمد عند الإباضية
كما ذكره الإمام السالمي، وغيره قال الربيع: قال أبو عبيدة: لا تحل له أبدا وإن نكحت زوجا غيره فمات عنها أو "طلقها 169، وقال به من الحنفية أبو يوسف وزفر والحسن بن زياد، وعليه
171
الشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه 170، وقال أبو حنيفة ومحمد 1 هي تطليقة بائنة فيزول
(168) انظر: ابن قدامة الشرح الكبير، مرجع سابق، ج 23، ص 436، وابن الملقن عمر بن علي، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، ط 1.) سوريا - دمشق: دار النوادر 1429 هـ - 2008 م)، ج 24، ص 383.
169
) السالمي، عبدالله بن حميد، شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي الأزدي، ط 1. (سلطنة عمان مسقط: مكتبة مسقط، 1440 هـ / 2019 م)، ج 3، ص 263، والمعولي، المعتمد في فقه الطلاق، مرجع سابق، ص 365، والفراهيدي، الربيع بن حبيب، الجامع الصحيح، ط. (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون
الدينية، 1432 هـ/2011 م)، ص 136.
(
170
وروي
ذلك
عن علي، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وعطاء، وطاوس، وإسحاق،
وأبو ثور، والمزني، انظر:
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق، ج 12، ص 193، وابن القيم، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير
-
العباد، ط 27. (بيروت: مؤسسة الرسالة الكويت: مكتبة المنار الإسلامية، 1415 هـ /1994 م)، ج 5، ص 352، والعراقي، عبد الرحيم بن الحسين، أكمله ابنه أحمد بن عبد الرحيم، طرح التثريب في شرح التقريب، د. ط. (د. م: دار إحياء التراث العربي، د. ت)، ج 7، ص 115، وابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج 8، ص 66.
171
) ووافق قول أبي حنيفة سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، وحماد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وروي عن إبراهيم وابن شهاب على اختلاف عنهما، واختلفت الرواية عن الضحاك انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج 12، ص 194، والعسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح البخاري، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، د. ط. (بيروت: دار المعرفة، 1379 هـ)،
صحيح
ج 9، ص 459، وابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، المصنف في الأحاديث والآثار، المحقق: كمال يوسف الحوت،
56