عمل أهل المدينة عند الأصوليين دراسة تطبيقية آل ثاني، عبد المجيد بن سعيد بن مسعود

عمل أهل المدينة عند الأصوليين

الجزء ١ · صفحة ٦٧

ملك النكاح، وتثبت حرمة الاجتماع والتزوج إلى وقت الإكذاب وإقامة الحد، وروي عنهما أنهما قالا: أن اللعان لا يقتضي التحريم المؤبد لأنه طلاق زوجة مدخولة بغير عوض لم ينو به التثليث فيكون كالرجعي، وفي رواية عن أحمد رواها حنبل أنه إذا أكذب نفسه عاد فراشه كما كان، وهذه الرواية شذ بها عن سائر أصحابه 172.

وكان عثمان البتي لا يرى التلاعن ينقص شيئا من عصمة الزوجين حتى يطلق، ورده ابن عبد البر فقال: وهذا قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره الطبري،، وحكاه اللخمي عن محمد ابن أبي صفرة، وحكي عن طائفة من أهل البصرة، وروي عن الليث أنه قال: لا أثر للعان في الفرقة ولا يحصل به فراق أصلا 173.

وعن الشعبي والضحاك: إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته قال بن عبد البر: هذا عندي قول ثالث، قال ابن حجر ويحتمل أن يكون معنى قوله: ردت إليه أي بعد العقد الجديد فيوافق

1. (الرياض: مكتبة الرشد، 1409 هـ)، ج 4، ص 112، وابن الملقن التوضيح لشرح الجامع الصحيح، مرجع. ج 25، ص 459.

172

(

سابق،

انظر: السمرقندي، محمد بن أحمد، تحفة الفقهاء، ط 2 (لبنان بيروت: دار الكتب العلمية، 1414 هـ - 1994 م)، ج 2، ص 222، والسرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج 7، ص 43 - 44، والماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج 11، ص 54، والنووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 17، ص 453، والشيرازي، المهذب في فقة الإمام الشافعي، مرجع سابق، ج 3، ص 91، وابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، مرجع سابق، ج 3، ص 186 - 187، وابن، محمد بن الحسين، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، المحقق: د. عبد الكريم بن محمد اللاحم ط 1. (الرياض: مكتبة المعارف، 1405 هـ - 1985 م)، ج 2، ص 196، والشوكاني، نيل الأوطار، مرجع سابق، ج 6،

الفراء،

ص 322.

173

1) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج 12، ص 194، والزرقاني، شرح الزرقاني على الموطأ، مرجع سابق، ج 3، ص 285، وابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج 3، ص 139، وبولرواح، إبراهيم بن علي، موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ط 1. (عمان-مسقط: مكتبة مسقط، 1427 هـ / 2006 م)، ج 2، ص 882 - 883، والنووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق، ج 10، ص 122.

57