عمل أهل المدينة عند الأصوليين
الجزء ١ · صفحة ٦٩واستدل البتي ومن معه بأن نقض العصمة الزوجية بين المتلاعنين غير موجود في كتاب الله؛ فآية اللعان لم تتضمن هذا، وبقول عويمر: كذبت عليها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، فلم ينكر
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، ولم يقل له لم قلت هذا؟ وأنت لا تحتاج إليه؛ لأنها باللعان
قد طلقت
177
تمهيد
المبحث الثاني: هدم الزوج الثاني لما دون الثلاث تطليقات
اتفق أهل العلم على أن نكاح المرأة من قبل زوج ثان بعد أن طلقها الأول ثلاث تطليقات- يهدم الطلقات الثلاث التي أوقعها الزوج الأول، وعليه فإن تزوجها الأول مرة أخرى _مع مراعاة الشروط المعتبرة في ذلك فإنها تعود إليه بثلاث طلقات جديدات بإجماع 78
-
178
وإنما الخلاف فيما دون الثلاث تطليقات فلو طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين ثم تزوجها شخص آخر، فهل يهدم الزوج الأخير تلك الطلقات؟ بحيث لو طلقها وعادت إلى الأول هل تعود إليه بثلاث تطليقات أو تكون عنده بما بقي لها من طلاق؟
المطلب الأول: هدم الزوج الثاني لما دون الثلاث تطليقات عند المالكية وأدلتهم
الفرع الأول: هدم الزوج الثاني لما دون الثلاث تطليقات
177
178
) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق، ج 12، ص 194.
) انظر: ابن المنذر، محمد بن إبراهيم، الإجماع، تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، ط 1. (د. م: دار المسلم للنشر
والتوزيع، 1425 هـ / 2004 م)، ص 86.
59