عمل أهل المدينة عند الأصوليين دراسة تطبيقية آل ثاني، عبد المجيد بن سعيد بن مسعود

عمل أهل المدينة عند الأصوليين

الجزء ١ · صفحة ٧٠

يرى الإمام مالك عدم هدم الزوج الثاني لما دون الثلاث طلقات واستدل على ذلك بما تقرر به العمل في المدينة؛ فقد جاء في الموطأ: " عن عمر بن الخطاب، يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة، أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل، وتنكح زوجا غيره فيموت عنها، أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول؛ فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها، قال مالك: وعلى ذلك،

179

السنة عندنا، التي لا اختلاف فيها "، وجاء في التلقين للقاضي عبد الوهاب:" ولا يهدم الزوج

180

الثاني ما دون الثلاث، وبهذا قال علماء المالكية

الفرع الثاني: أدلة المالكية ومن وافقهم

181

استدل القائلون بأن الزواج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث تطليقات- بجانب عمل أهل المدينة - بقوله تعالى: " الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" (البقرة: 229) إلى قوله عز وجل" فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْره ..... " (البقرة: 230)، فلما كانت الطلقة الثالثة توجب التحريم، كانت إصابة زوج غيره توجب التحليل، ولما لم يكن في الطلقة ولا في الطلقتين ما يوجب التحريم لم تكن لإصابة زوج غيره معنى يوجب التحليل، فنكاحه وتركه سواء، واقتصر هؤلاء على مورد النص فقالوا بأن هدم الطلاق يتحقق إن نكحت زوجا بعد ثلاث تطليقات ولم يرد في شيء من الكتاب والسنة ما يدل على أنها إذا

182

179

180

) الأصبحي، الموطأ، مرجع سابق، رقم الحديث: 2180، ج 4، ص 844.

) الثعلبي، عبد الوهاب بن علي التلقين في الفقة المالكي، المحقق: أبو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، ط 1. (د. م: دار الكتب العلمية، 1425 هـ - 2004 م)، ج 1، ص 129.

181) انظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله الكافي في فقه أهل المدينة، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، ط 2. (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 1400 هـ / 1980 م)، ج 2، ص 583، وابن رشد الجد، البيان والتحصيل، مرجع سابق، ج 6، ص 311، والزرقاني، شرح الزرقاني على الموطأ، مرجع سابق، ج 3، ص 328.

182

) انظر: المزني، مختصر المزني، مرجع سابق، ج 8، ص 299،

60