عمل أهل المدينة عند الأصوليين
الجزء ١ · صفحة ٧٢باتفاق فهو من باب أولى يهدم ما دون الثلاث، وقد قال بهذا الإمام السالمي-رحمه الله- وهو المعتمد عند الشيخ سعيد القنوبي، وقد قال بالقول الأول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية،
186
وعليه الشافعي، وهو المشهور عن أحمد، بينما رجح أبو حنيفة، وأبو يوسف القول الثاني، وهو رواية عن أحمد 187
الفرع الثاني: أدلة المخالفين لقول المالكية
بعد أن ذكرنا أدلة القائلين بعدم هدم الزواج الثاني لما دون الثلاث سابقا نأتي إلى ذكر الأدلة من
188
المحلل
أدلة القائلين بأن الزواج الثاني يهدم ما دون الثلاث فقد اعتمد هؤلاء على جملة من أبرزها قوله عليه الصلاة والسلام" … لعن الله المحلّل والمحلل له"، فقالوا بأن المراد من الزوج الثاني، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم محللا وهو مثبت لحل جديد غير الحل الأول، لأنه لا يجوز أن يكون المراد الحل السابق، لأنه تحصيل حاصل وهو فاسد، لأن الحل
هو
المعولي، المعتمد في فقه الطلاق، مرجع سابق، ص 187 - 188، والخليلي، محمد بن عبد الله، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، جمع وترتيب: سالم بن حمد الحارثي، ضبط نصه: أحمد بن سالم الخروصي، ط 1. (مسقط: ذاكرة عمان، 1437 هـ /2016 م)، ص 224، والزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ج 5، ص 438 - 439، والماوردي، الحاوي سابق، ج 10، ص 287، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق، ج 3، ص 152. وروي القول بأن الزواج الثاني يهدم ما دون الثلاث عن ابن عمر وابن عباس، وعلي، وابن مسعود، وبه قال
الكبير،
(186
مرجع
عطاء، والنخعي، وشريح، وابن المنذر، انظر: السالمي، جوابات الإمام السالمي، مرجع سابق، ج 4، ص 221، والمعولي، المعتمد في فقه الطلاق، مرجع سابق، ص 187 - 188، والزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ج 5، ص 439، والكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج 3، 127، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق، ج 3، ص 153.
ص
187
) انظر: الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 2. د. م: دار الكتب العلمية، 1406 هـ 1986 م)، ج 3، ص 126 - 127، والشافعي، محمد بن إدريس، الأم، د. ط. (بيروت: دار المعرفة 1410 هـ/ 1990 م)، ج 5، ص 266، الزركشي، محمد بن عبد الله، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ط 1. (د. م: دار العبيكان، 1413 هـ - 1993 م)، ج 5، ص 438.) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، رقم الحديث: 1936، ج 3، ص 117 - 116، وابن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، مرجع سابق، رقم الحديث: 36193، ج 7، ص 292.
188
62