أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢٦

الفرع الثالث: حكم أداء الشهادة ??.

أجمع الفقهاء على أن أداء الشهادة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط

عن الكل، وإذا

تعينت عليه بأن لا يستطيع الشهادة إلا هو لزمته وكانت في حقه واجبة الأداء لقوله تعالى

ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا (البقرة: (??? أي للأداء وقيل له وللتحمل وقوله ومن

يكتمها فإنه آثم قلبه (البقرة: ???).

المطلب الثاني: شروط الشهادة.

الفرع الأول: شروط الشهادة نفسها 29:

1 - أن تؤدى الشهادة في مجلس القضاء.

فعلى الشهود تأدية الشهادة في مجلس القضاء إلا إذا كانت هناك مضرة تلحق الشهود من

ذلك وكان لهم عذر فيمكن للقاضي أن يرسل وكيلا لسماع الشهادة، و تقبل شهادة الشهود

28ـ أنظر، ابن بركة، الجامع، مرجع سابق، ج ?، ???. الكندي، المصنف، ج 15، ص19.ابن همام، فتح القدير، مرجع سابق، ج ?، ص 365. الرملي، محمد بن أبي عباس أحمد بن حمزة نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مرجع سابق، ج?، ص???. ابن قدامة المغني، مرجع سابق، ج ??، ص???. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج 26، ?17 شموط، الإثبات القضائي، مرجع سابق، ص??.

29 - انظر، أحمد إبراهيم بك طرق القضاء في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 189.

??