أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٢٧

على الشهود وإن كانو في البلد، وإذا كانوا مرضى لا يستطيعون الوصول للحاكم. ولا تقبل

الشهادة على الشهادة في الحدود و القصاص 30.

وقيل 31: إذا كان مكان القاضي قريب بحيث يذهب لمجلس القضاء ثم يرجع في يومه فعليه

ذلك، إن كان عكس ذلك فلا؛ لأنه يلحقه ضرر بذلك، وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا

شهيد.

2 - أن تكون الشهادة في حضور المتخاصمين واستماعهما لها.

ذكر ابن قدامة 32 أنه "إذا عرف الشاهد المشهود عليه باسمه وعينه ونسبه جاز أن يشهد عليه حاضرا كان أو غائبا، وإن لم يعرف ذلك لم يجز أن يشهد عليه مع غيبته".33

- انظر، العوتبي سلمة بن مسلم، الضياء، ت: سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجلاني، ط 1 (وزارة الأوقاف والشؤون

الدينية، سلطنة عمان، 1436هـ - 1015م)، ج ??، ص 14، 17، 16.

??

انظر ابن عابدين حاشية ابن عابدين مرجع سابق، ج??، ص 75.

??

عبدالله بن

محمد بن

قدامة الجماعيلي الدمشقي، أبو محمد، موفق الدين، (541 -620هـ / 1146-1223م)،

كتبه: المغني روضة الناظر المقنع، أنظر: الزركلي، الأعلام مرجع سابق، ج 4، ص67.

??

ابن قدامة، عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة (620)، المغني، ت: السيد محمد السيد، د ط، (د م، دار

الحديث، 1425هـ - 2004م)، ج 14، ص 12.

16