أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٤٢

11- أن يكون أصيلا:

ذكر العوتبي والكندي أنه 104: "يحكم بالشهادة عن الشهادة وإن تعددت، في جميع

الحكومات كلها إلا في الحدود والقصاص".

وذكر ابن قدامة "اجماع العلماء على جواز الشهادة على الشهادة، ثم ذكر خلافا في الشهادة

على الشهادة في الحدود، ومعه لا تقبل".

الفرع

الثالث: شهادة الشهود في قانون الإثبات العماني.

اشترط المقنن العماني في الباب الثالث في شهادة الشهود 106:

أن يكون الشاهد بالغا؛ لكي يكون أهلا للشهادة وهذا ما أكدته المادة (39): "لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ. سنه خمس عشرة سنة. على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ

هذه السن بغير يمين على سبيل الاستئناس".

104

???

العوتبي، الضياء، مرجع سابق، ج 22، ص 106. الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج 15، ص 215.

انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج 14، ص116.

106 – قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية صدر بمرسوم سلطاني رقم 2008/68، الباب الثالث، سلطنة

عمان.

??