أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٤٨وجاء عند المالكية: أنه لا تقبل فيه شهادة النساء لأنه من أحكام الأبدان119.
وذكر الماوردي الشافعي في النكاح أنه لا ينعقد إلا بشاهدين ولا ينعقد بشاهد وامرأتين"120.
وجاء عن
الحنابلة 121 روايتان الأولى لا تصح شهادة النساء في النكاح، والثانية تصح برجل
امرأتين، والأولى هي المعتمدة في المذهب.
وذكر الدكتور وهبة الزحيلي أن الذكورية "شرط عند الجمهور غير الحنفية، بأن يكون الشاهدان رجلين، فلا يصح الزواج بشهادة النساء وحدهن ولا بشهادة رجل وامرأتين، لخطورة
الزواج وأهميته، بخلاف الشهادة في الأموال والمعاملات المالية"122.
??? - انظر، القرافي، أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن، الذخيرة، ط 1، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1994م)، ج 4، ص76. الصقلي، محمد بن عبدالله بن يونس التميمي، الجامع لمسائل المدونة، ط 1، (د م- دار الفكر، 1434هـ - 2013م)، ج??، ص 411.
???
- الماوردي، علي بن محمد بن محمد، الحاوي الكبير، ت: علي محمد معوض، ط 1، بيروت، دار الكتب العلمية،
1419 هـ - ???9 م)، ج ?، ص??.
???
ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، مج 6، ص 120. الخضير، محمد بن عبدالعزيز، شهادة المرأة في الفقه الإسلامي،
مجلة البحوث الإسلامية، ???، ربيع الآخر، 1439هـ)، ص321.
- الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج?، ص1563.
??