أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٤٩ومما سبق يتبين لنا أنه يوجد خلاف
في شهادة النساء في النكاح على فريقين: الفريق الأول:
الإباضية، والحنفية، و في رواية عند الحنابلة، يقولون: بجواز شهادة النساء في النكاح بشروط
وهي:
1 - أن تكون شهادتهن مع رجل على
الأقل.
2 - أن لا يكون عددهن أقل.
من
اثنتين.
ملاحظة: هذه الشروط الخاصة بشهادة النساء في النكاح، ولا نغفل عن الشروط العامة
التي ذكرت سابقا في شروط الشاهد.
أما الفريق الثاني فهم المالكية والشافعية، والمعتمد عند الحنابلة، يقولون: بعدم جواز
شهادة النساء في النكاح.
نأتي لبيان أدلة كل فريق ومناقشتها واختيار الراجح منها:
أدلة الفريق الأول:
? - وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ (البقرة:
. (???
وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة الرجل والمرأتان إن لم يكون هناك رجلان،
وشهادتهم على الإطلاق، لأن الله تعالى جعلهم من الشهداء، والشاهد المطلق من له شهادة
??