أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٤٩

ومما سبق يتبين لنا أنه يوجد خلاف

في شهادة النساء في النكاح على فريقين: الفريق الأول:

الإباضية، والحنفية، و في رواية عند الحنابلة، يقولون: بجواز شهادة النساء في النكاح بشروط

وهي:

1 - أن تكون شهادتهن مع رجل على

الأقل.

2 - أن لا يكون عددهن أقل.

من

اثنتين.

ملاحظة: هذه الشروط الخاصة بشهادة النساء في النكاح، ولا نغفل عن الشروط العامة

التي ذكرت سابقا في شروط الشاهد.

أما الفريق الثاني فهم المالكية والشافعية، والمعتمد عند الحنابلة، يقولون: بعدم جواز

شهادة النساء في النكاح.

نأتي لبيان أدلة كل فريق ومناقشتها واختيار الراجح منها:

أدلة الفريق الأول:

? - وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ (البقرة:

. (???

وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة الرجل والمرأتان إن لم يكون هناك رجلان،

وشهادتهم على الإطلاق، لأن الله تعالى جعلهم من الشهداء، والشاهد المطلق من له شهادة

??