أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٥٠على الإطلاق، فتكون شهادتهم مطلقة في كل الأحكام إلا ما قيد بدليل مثل الحدود
والقصاص 123.
???
. أنه أجاز شهادة
2 - اجماع الصحابة على ذلك لما روي عن سيدنا عمر -رضي الله عنه -
النساء
مع الرجل في النكاح و الفرقة، ولم ينكر الصحابة عليه124.
3- أن شهادة الرجل وامرأتين في إثبات الحق مثل شهادة الرجلين، لرجحان جانب
الصدق فيها على جانب الكذب بالعدالة وهي كالأموال لا تسقط بالشبهات، وشهادتهن في المال تجوز كذلك في النكاح125، فهو
من باب القياس.
أدلة الفريق الثاني:
? - وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُم (الطلاق (?) الآية تتحدث عن الرجعة، وفيها الأمر
بشهادة شاهدين، فكان الإشهاد بشاهدين في النكاح من باب أولى؛ لأن الرجعة
أخف حالا من النكاح 126. فهو من باب القياس الأولى.
???
الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع. سابق ج?،
124، المرجع نفسه، ج?، ص 55.
، المرجع نفسه، ج ?، ص 55.
126 الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج?، ص
??