أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة
الجزء ١ · صفحة ٥١-?
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي
عدل "127. فجاء الشهود بصيغة المذكر
???
- لأن "ما خص من بين جنسه بشاهدين لم يجز أن يكون ولا أحدهما امرأة كالشهادة
على الزنا" 129.
والذي أرجحه هو: جواز شهادة النساء الرجل في النكاح:
لأن صيغة التذكر في أدلة الفريق الثاني خرج مخرج الغالب، فلا يمنع جمع الشاهدين من أن يكون شاهدا، وامرأتين وقياسهم في الدليل الأول لا يصح؛ لأنهم قاسوا النكاح على الرجعة في قبول شهادة النساء فيها، وهو مختلف فيه، ومن شروط صحة القياس عدم وجود خلاف في الأصل.
ولأن أدلة الفريق الأول أقوى؛ لأن الآية في الدليل الأول بينت ذلك، وإن كانت تتحدث عن الدين؛ إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المعنى إلا ما قيد بدليل مثل الحدود والقصاص، وإجماع الصابة على ذلك، وكذلك قياسهم على المال إذ لا يمنع شهادة المرأة في ذلك. والله
أعلم
??? - سبق تخريجه.
???
???
المرجع نفسه، ج ?، ص 59.
129 المرجع نفسه، ج?، ص 60.
40