أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٥٢

الفرع الثالث: رأي القانون في شهادة النساء في النكاح.

جاء في قانون الأحوال الشخصية العماني في المادة (??): " يشترط في صحة الزواج حضور

شاهدين، مسلمين، بالغين عاقلين رجلين من أهل الثقة ....

فالقانون العماني وافق قول المالكية والشافعية والمعتمد عند الحنابلة، بمنع النساء من الشهادة

في عقد النكاح.

المطلب الثاني: شهادة النساء في الطلاق.

الفرع الأول: مفهوم الطلاق.

الطلاق في اللغة:

الطلاق من طلق والطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحد، وهو يدل على التخلية

والإرسال"130.

"وطلاق النساء لمعنيين، أحدهما حل عقدة النكاح، والآخر بمعنى التخلية والإرسال"131.

الطلاق في الاصطلاح:

فارس، مقاييس

اللغة سابق، ص 599: مادة "طلق". مرجع

- ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ?، ص 629،630: مادة "طلق".

41