نظرية الأجور في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٧التعريفات السابقة كلها ترمي إلى أن الأجرة قيمة المنفعة، ويمكننا أن نعرف
هي
الأجر بأنه العوض عن المنفعة، ويدخل تحت هذا التعريف منفعة الآدمي (منفعة عمل
الآدمي) أو منفعة العين المستأجرة، ويشمل أيضا كون العوض نقودا أو عروضا أو منفعة مقابل منفعة.
ولا يشترط أن يكون العوض مالا، بل يمكن أن يكون منفعة مقابل منفعة كما قال
الله تعالى حكاية عن سيدنا شعيب:چ گ وُ و و و و و
و و وؤ ي ي پ پ يد ئي چ القصص: ??. ووجه الاستدلال أن العوض هنا
النكاح، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت ما ينفيه.
وجاء في الموسوعة الكويتية: الأجر لغة وشرعا بدل المنفعة، وهي ما يعطاه الأجير في مقابل العمل، وما يعطاه صاحب العين مقابل الانتفاع بها 25.
المطلب الثاني: الألفاظ ذات صلة بالأجر.
سبق أن ذكرنا مفهوم الأجر، وهنا نشير إلى بعض المصطلحات ذات صلة بالأجر
بغير إطالة:
24 - الماوردي علي بن محمد بن محمد بن حبيب (المتوفى: 450 هـ) ، الحاوي الكبير شرح مختصر المزني، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1: (1419 هـ -1999 م) ، ج 7 ص 392.
25
ينظر، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية الكويت دار السلاسل، الكويت، الثانية،
ط ج 1 ص 320.
19
}