نظرية الأجور في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٨الفرع الأول: الربح
الربح لغة: "الراء والحاء أصل واحد يدل على الزيادة والفضل في المبايعة"، "والنماء
"
2711
في التجر" وينسب الربح تارة إلى صاحب السلعة وتارة إلى السلعة نفسها 28، ومنها قوله تعالى " ئى ئى ئد" سورة البقرة 16، وهو المعنى المقصود في حديث النهي " عن ربح
ما لم يضمن"
291
الربح اصطلاحا: عرفه الكاساني بأن " الربح حقيقة ما يملك بعقد المعاوضة"30،
وبهذا التعريف نرى أن معنى الربح يشمل الأجر لأنه يملك بعقد المعاوضة أيضا، وعرف بأن "الربح زائد ثمن مبيع على ثمنه الأول ذهبا أو فضة"31.
ومن هنا يمكن القول بأن الأجرة هي قيمة المنفعة، والربح هو ما يتولد من الثمن
الأول بالتجارة.
الفرع الثاني: الفائدة
الفائدة لغة: استحداث علم أو مال 32.
26 - أحمد بن فارس القزوين، مقايس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون. . ط 1. دار الجيل، بيروت، – (1411 هـ
/ 1991 م) ، مادة ربح، ج 1، ص 343.
27
-
ابن منظور، لسان العرب، مادة ربح، ج 2، ص 442.
28 - المصدر نفسه.
29
المصدر السابق، مادة (رب ح) ، ج 2، ص 444.
30 ـ الكساني، علاء الدين بن مسعود بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. /. (دار الكتب العلمية، الثانية،
1406 هـ - 1986م). ج 5 ص 209.
31 - الرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة، الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة
الوافية. ط 1. المكتبة العلمية، (1350هـ) ، ص 72.
32
. مرتضى
الزبيد، محمد بن محمد (المتوفى: 1205 هـ) ، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من
المحققين، دار الهداية، ج 8، ص 157
20
}