نظرية الأجور في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٩الفائدة اصطلاحا: ما يترتب على الفعل، سواء ما لأجله الإقدام على الفعل، أم
لا 33. وهذ التعريف شامل لكل ما يحصل من الخير والمنافع، سواء بالتجارة أو بأي طريق، وبهذا تكون الفائدة أعم من الأجر والربح.
الفرع الثالث: الجعل
الجعالة لغةً: بفتح الجيم وكسرها: اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء، والجعل بالضم
العطية 34.
علمه
35
واصطلاحاً هي: "التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر واستأنس من أجازها بشروط من علماء الشافعية والحنابلة والمالكية 36. بقوله تعالى:چف ق ق ق ق ق ق ج ج چ سورة يوسف: 72. واستدل لجوازها من السنة النبوية: بأن "ناساً من الصحابة أتوا حياً من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم، فقالوا هل فيكم راقٍ؟ فقالوا: لم تقرونا فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيع شاة، فجعل رجل يقرأ بالفاتحة ويجمع بزاقه، ويتفل فبرأ الرجل فأتوهم بالشاة، فقالوا: نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فضحك وقال: (وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي معكم بسهم "37. ويجوز إعطاء الجعل على سباق مباح "ولا
لا نأخذها
حتى
33
34
اطفيش، محمد بن يوسف بن عيسى، شرح النيل وشفاء العليل. ط 2 دار الفتح، بيروت. ودار التراث العربي، ليبيا. ومكتبة الإرشاد، جدة.، 1392 هـ / 1972 م) ج 1، ص 47. مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، المصدر السابق، مادة: ج ع ل) ، ج 28، ص 206. 35 ـ الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج مغني إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. ط 1. (دار الكتب العلمية، 1415 هـ - 1994). ج 2، ص 429.
36
- المصدر نفسه، ج 2، ص.429. انظر، المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. ط. (دار إحياء الت ارث العربي، بيروت) ، ج 6 ص 389. انظر، القرطبي، محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد دط، دار) الحديث القاهرة، 1425هـ -. - 2004م). ج 2، ص 383.
37
أخرجه، البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري. ط. دار طوق النجاة، الأولى، 1422هـ.) كتاب: الطب باب الرقى بالقرآن والمعوذات: ج 5 ص 2166.
21}