نظرية الأجور في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٤المنفعة
هي
يجوز جعل الأجرة منفعة مقابل منفعة سواء اتفقت المنفعتان أو اختلفت، لأن المقصودة في العين ولها قيمة، ولا يلزم لجواز ذلك دليل وإنما القائل بعدم جواز
هو المطالب بالدليل لأن الأصل في العقود الجواز ولم يثبت ما يمنع ذلك، في النصوص ولا قياس صحيح والمنافع أموال كالأعيان في البيع، وقد جاز بيع الأعيان بالأعيان فلا وجه
50
لتحريم الأجرة بالمنافع 30
الرأي الثاني: فيه تفصيل وهو رأي للحنفية.
إذا كانت الأجرة منفعة مقابل منفعة، إن كانت المنفعة التي يقدمها المستأجر
مختلف للأجير من جنس. عن المنفعة المعقود عليها، كسكنى الدار مقابل رعاية الغنم،
فهي
جائزة، وإذا كانت المنفعة من جنسها، كسكنى الدار مقابل سكنى الدار، فهي ربا النسيئة، فلا يصح أن تكون أجرة 51.
50
انظر، القرطبي، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد (المتوفى: 595 هـ) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،.دط. (دار الحديث – القاهر، 1425 هـ - 2004 م) ، 4، ص 11. - انظر، النووي، يحيى بن شرف روضة الطالبين وعمدة المفتين،، ط 3. المكتب الإسلامي، بيروت، 1412هـ - ????م) ، ج 5 ص 176. - انظر، السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب. دط. دار الكتاب الإسلامي. ج 2، ص 405.- انظر، النووي، المجموع شح المهذب، المدر السابق، ج 15، ص 32 - انظر، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع. دط. دار الكتب العلمية. (ج 3 ص 556. – انظر، السيوطي، مصطفى بن سعد بن عبده، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. ط 2. المكتب الإسلامي. 1994م) ، ج 3 ص 587 - انظر، ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المحلى بالآثار. ط: دار الفكر، بيروت) ، ج 7 ص 23.
51
1018106
انظر، السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط. د ط. (دار المعرفة، بيروت، 1414هـ –. - ????م) ،
ج 15، ص 32. - انظر، الغيتابي، محمود بن أ أحمد
أحمد بن موسي بن بن حسين (المتوفى: 855 هـ) البناية شرح
الهداية. ط 1. دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، 1420 هـ -)
2000
م) ، ج 10، ص 304.
{
26
}