نظرية الأجور في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٧الفرع الأول: تعريف أجر المثل
يقول اطفيش أثناء كلامه عن عقد فاسد ويجب "قَدْرُ مَنْفَعَةٍ مَا لَمْ يُنْهَ عَنْهُ تَحْرِيما".
.... فَأَجْرُ الْمِثْلِ فِي الْعَنَاءِ تَغْرِيماً وَتَصْمِينًا لَا إِجَازَةً لِلْعَقْدِ 56.
عرف الكاساني أجر المثل بأنه: "قدر قيمة المنافع المستوفاة"57. يقول الشافعي "فإذا اختلفا
بعد الزرع والسكن، تخالفا وترادا قيمة الكراء " ويقترب الماوردي من تعريف الكساني حيث يقول أثناء حديثه عن المغصوب: "فعليه رد مثله جنسا ونوعا وصفة وقدرا، لأن مثل الشيء أخص به بدلا القيمة، لأنه مثل في الشرع واللغة والقيمة مثل في الشرع دون اللغة"58. من
"وإذا لم تجب له المسمى (في العقد الفاسد) وجب أجر المثل لإنه إنما عمل ليأخذ المسمى، فإذا لم يحصل له المسمى، وجب رد عمله إليه، وذلك متعذر، فتجب قيمته وهو أجر مثله"59 هذه النقول أن أجر المثل هو قيمة المنفعة عند فساد عقد الإجارة، أو العقود
تبين من
الواردة على العمل، من غير زيادة ولا نقصان.
الفرع الثاني: صور أجر المثل في عقد الإجارة
1 - أجر المثل لعدم وجود الصيغة أو فسادها:
الصيغة هي الطريق التي يعبر بها عن رضا المتعاقدين فإن لم يكن الرضا فلا عقد.
56 - اطفيش، محمد بن يوسف بن عيسى، شرح النيل وشفاء العليل. ط 2.) دار الفتح، بيروت. ودار التراث العربي، ليبيا. ومكتبة الإرشاد، جدة.، 1392 هـ / 1972 م) ،، ج 10 ص 68.
57 - الكاساني، علاء الدين بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دط. دار الكتب العلمية، الثانية، 1406هـ - 1986م). ج 6، ص 183.
هـ -
58 - الماوردي علي بن محمد بن محمد بن حبيب (المتوفى: 450 هـ) ، الحاوي الكبير شرح مختصر المزني، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1: (1419 1999 م) ، ج 7، ص 136.
59 ابن قدامة، عبد الله أحمد محمد قدامة، المغني. دط. (مكتبة القاهرة - 1968 م) ، ج 5 ص 189.
بن
بن
بن
29
}