نظرية الأجور في الفقه الإسلامي خميس، عامر فقيه

نظرية الأجور في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٢

معنا أن الأجرة قد تكون من النقود أو من العروض أو منفعة مقابل منفعة.

وقد اتفق القهاء على اشتراط كون المبيع مقدورا على تسليمه، مثلوا لعدم القدرة على التسليم بالبعير الشارد، والطير في الهواء، والسمك في الماء 73. والإجارة نوع من

البيوع.

4 - أن تكون الأجرة مملوكة

لا يشمل هذا القيد الأجرة إذا كان من النقود لأنها تثبت في ذمة، "لو باع بنقد يعز وجوده، فإنه يصح بناء على جواز الاستبدال عن الثمن، وهو الأصح، ثم عند التسليم إن وجد فذلك

و

إلا يستبدل "

7411

"وإن كانت الأجرة من العروض التي يصح بيعها، فحكمه حكم المبيع، فيشترط فيها أن تكون مملوكة، ولا يفرق بين العروض القيمية والمثلية"75

المطلب الثاني: شروط المنفعة

-1

الشرط الأول: أن تكون المنفعة معلومة.

تجب معرفة منفعة العين المستأجرة معرفة تزيل الغرر، ولا تنحصر المعرفة في الرؤية البصرية، فكما تتم المعرفة بالرؤية، كذلك يتحقق بوصف دقيق، كما لو استأجر أحد بيتا يجب أن يعرفه تمام المعرفة وذلك برؤية البيت أو بوصف أجزائه بالتفصيل، حتى يتمكن من

73 الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق، 147/ 5.

74 الشربيني، مغني المحتاج، المصدر السابق، ج 2، ص 13.

75 - أحمد حسن، نظرية الأجور في الفقه الإسلامي. دط. دار إقرأ، دس) ، ص 53.

}

34