نظرية الأجور في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٧الاستحقاق قبل الاستيفاء، لأن الآية تحتمل دفع الأجرة عند الشروع وبمجرد التمكين وتسليم
النفس 90
وما روي عن النبي أنه قال: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه "91 فقد دل هذا الحديث على أن الأجر يكون بعد تسليم العمل.
أجيب بذلك: بأن دفع الأجر باستيفاء المنفعة أو تمام العمل، لا يمنع من دفع الأجر
قبل ذلك، وليس في الحديث ما يمنع الدفع قبل الاستيفاء 92.
وعند الحنفية: "الأُجْرَةُ لَا تُمْلكُ بِالْعَقْدِ بَلْ بِالتَّعْجِيلِ أَوْ بِشَرْطِهِ أَوْ بِالِاسْتِيفَاءِ أَوْ بِالتَّمَكُنِ مِنْهُ 93، وفي كلامه نوع من التفصيل وهو أن الأجير لا يستحق الأجرة بمجرد العقد
و إن اشترط ذلك، وكذلك جعل التمكين مثل الاستيفاء، و"الْأَصْلُ فِيهَا التَّأْجِيلُ "
9411
الرأي الثاني: للشافعية والحنابلة وبعض الإباضية: فقد ذهبوا إلى أن الأجر يستحق بمجرد
العقد ويستقر بالتمكين ومضي المدة، في حالة عدم تقييده بشرط التأجيل أو تعجيل. 5
95 90 -
91 92
93
ابن قدامة، المغني، مصدر السابق، ج 5، ص 52.
ماجه، سنن ابن ماجه مصدر السابق، ج 2، ص 817.
قدامة، المغني، مصدر السابق، ج 5، ص 329.
. ابن
- ابن
عثمان
الزيلعي،
أحمد
بن محمد بن
بن علي بن محجن، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السلبي، (المتوفى: 743 هـ) ،
أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس السّلْبِيُّ (المتوفى: 1021 هـ). ط 1. (المطبعة الكبرى الأميرية –
بولاق، القاهرة، ط، 1313 هـ) ، ج 5 ص 106.
94
أحمد الصاوي،
بن
محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير:
(المتوفى: 1241 هـ) ، دط، دار المعارف. ج 4، ص 12.
95
النووي، يحي بن شرف، المجموع شرح المهذب، ومعه تكملة السبكي والمطيعي. دط. (دار الفك،) ج 15، ص 35 - انظر، المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة ال ارجح من الخلاف. دط. (دار إحياء التراث العربي، بيروت) ج 6 ص 82 - 83.
39}