أسباب الخلاف بين العلماء
الجزء ١ · صفحة ٧٧الرأي الأول: لا يكون شرعا لنا مطلقا، وهذا ما اختاره أبو الحسين البصري (?)، والغزالي (2).
الرأي الثاني: يكون شرعا لنا مطلقا، وبهذا قال الحنفية، والمالكية (?).
الرأي الثالث: يكون شرعا لنا بشرطين وهو قول الإمام السالمي (4)، والبزدوي (5)، هما:
1 - أن يقص من غير إنكار
2 - أن يكون على جهة التشريع
ومن آثار هذه المسألة اختلافهم في الجعالة:
أجازها، الإباضية (6)، والمالكية ()، والشافعية (?)، والحنابلة)، واستدلوا بقوله تعالى وَأَنَابِهِ
زعيم يوسف: ??.
(?) انظر: أبو الحسين البصري محمد بن علي المعتمد في أصول الفقه ت خليل الميس، ط 1. (بيروت: دار العلمية، 1403هـ)، ج2، ص336.
(?) انظر: الغزالي، المستصفى، مصدر سابق، ج?، ص 394، والبغا أثر الأدلة المختلف فيها، مصدر سابق،
ص 534.
(?)
وبهذا قال الحنفية والمالكية. انظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله البرهان في أصول الفقه، ت: صلاح بن محمد، ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ - ????م)، ج ?، ص???، وآل تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام وأبوه وجده المسودة ت محمد محيي الدين د. ط. (د. م) دار الكتاب العربي د. ت)، ص???، والبغا، أثر
الأدلة المختلف فيها، مصدر سابق، ص534.
الطلعة، (4) انظر: السالمي،
مرجع سابق، ج?، ص??.
(5) انظر: البزدوي أصول البزدوي مرجع سابق، ص 5??، إلا أنه لم يذكر الشرط الثاني.
(6) انظر: القطب، محمد بن يوسف، تيسير التفسير، ت إبراهيم طلاي ط ?. (سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة، 1439هـ - 2018م)، ج ?، ص???،،والخليلي، محمد بن عبد الله الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، ت: أحمد الخروصي، ط ? مسقط: ذاكرة عمان 1437 هـ - 2016م)، ص 326، وابن بركة، الجامع، مرجع
سابق، ج 4، ص 1737.
(v)
(انظر ابن رشد بداية المجتهد مرجع سابق، ج 4، ص 1365
(?) انظر: النووي، المجموع، مرجع سابق، ج ??، ص???. (?) انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص 93.
-7 A-