أسباب الخلاف بين العلماء، وتطبيقاتها من خلال كتاب قواعد الإسلام للإمام إسماعيل بن موسى الجيطالي العبري، محمد بن إبراهيم بن محمد

أسباب الخلاف بين العلماء

الجزء ١ · صفحة ٧٧

الرأي الأول: لا يكون شرعا لنا مطلقا، وهذا ما اختاره أبو الحسين البصري (?)، والغزالي (2).

الرأي الثاني: يكون شرعا لنا مطلقا، وبهذا قال الحنفية، والمالكية (?).

الرأي الثالث: يكون شرعا لنا بشرطين وهو قول الإمام السالمي (4)، والبزدوي (5)، هما:

1 - أن يقص من غير إنكار

2 - أن يكون على جهة التشريع

ومن آثار هذه المسألة اختلافهم في الجعالة:

أجازها، الإباضية (6)، والمالكية ()، والشافعية (?)، والحنابلة)، واستدلوا بقوله تعالى وَأَنَابِهِ

زعيم يوسف: ??.

(?) انظر: أبو الحسين البصري محمد بن علي المعتمد في أصول الفقه ت خليل الميس، ط 1. (بيروت: دار العلمية، 1403هـ)، ج2، ص336.

(?) انظر: الغزالي، المستصفى، مصدر سابق، ج?، ص 394، والبغا أثر الأدلة المختلف فيها، مصدر سابق،

ص 534.

(?)

وبهذا قال الحنفية والمالكية. انظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله البرهان في أصول الفقه، ت: صلاح بن محمد، ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ - ????م)، ج ?، ص???، وآل تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام وأبوه وجده المسودة ت محمد محيي الدين د. ط. (د. م) دار الكتاب العربي د. ت)، ص???، والبغا، أثر

الأدلة المختلف فيها، مصدر سابق، ص534.

الطلعة، (4) انظر: السالمي،

مرجع سابق، ج?، ص??.

(5) انظر: البزدوي أصول البزدوي مرجع سابق، ص 5??، إلا أنه لم يذكر الشرط الثاني.

(6) انظر: القطب، محمد بن يوسف، تيسير التفسير، ت إبراهيم طلاي ط ?. (سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة، 1439هـ - 2018م)، ج ?، ص???،،والخليلي، محمد بن عبد الله الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، ت: أحمد الخروصي، ط ? مسقط: ذاكرة عمان 1437 هـ - 2016م)، ص 326، وابن بركة، الجامع، مرجع

سابق، ج 4، ص 1737.

(v)

(انظر ابن رشد بداية المجتهد مرجع سابق، ج 4، ص 1365

(?) انظر: النووي، المجموع، مرجع سابق، ج ??، ص???. (?) انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص 93.

-7 A-