أسباب الخلاف بين العلماء، وتطبيقاتها من خلال كتاب قواعد الإسلام للإمام إسماعيل بن موسى الجيطالي العبري، محمد بن إبراهيم بن محمد

أسباب الخلاف بين العلماء

الجزء ١ · صفحة ٨٤

المحدود، كقوله تعالى قالَ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَهُمْ إِلَى أَمْوَلِكُمْ النساء: 2، وحد غير داخل في جنس المحدود، كقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ البقرة: ???؛ والمرفقان داخلان

في جنس المحدود وهي اليد (1).

المطلب الثاني: مسألة المسح على الخفين:

اختلف العلماء في المتوضئ يلبس الخفين هل يجب عليه نزعهما، أو يجوز أن يمسح عليهما؟ الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول: يجوز المسح على الخفين بإطلاق، من غير ضرورة؛ وهو قول الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)

القول الثاني: يجوز في السفر، دون الحضر؛ ولم أجد من صرح بهذا القول، إلا أنه ينسب إلى الإمام مالك، كما تنسب له باقي الأقوال (5)، وهذا ما يظهر من كلام مصحح القواعد، الشيخ

بکلي (6).

القول الثالث: عدم الجواز بإطلاق؛ وهذا هو قول الإباضية قاطبة (7)، فقد ذكر الإمام الجيطالي،

إجماعهم على هذا القول (?).

الفرع الثاني: سبب الخلاف:

(?) انظر: النووي، المجموع، مرجع سابق، ج?، ص 386، والجيطالي القواعد مرجع. سابق، ج?، ص 242، والشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج?، ص ??-??، والبهلاني، نثار الجوهر، مرجع سابق، ج?، ص???. (?) انظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج?، ص??.

(?) انظر: النووي، المجموع، مرجع سابق، ج 1، ص 476. (4) انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص 206-207. (5) انظر: ابن رشد بداية المجتهد مرجع سابق، ج ?، ص 43. انظر: الجيطالي، القواعد، مرجع سابق، ج?، ص253، (الحاشية). (?) انظر: الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج ?، ص ???- ??4، والجيطالي، القواعد، مرجع سابق، ج?، ص 252-253، والسالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص??، والبهلاني، نثار الجوهر، مرجع سابق، ج?،

(1)

ص 357.

(v)

انظر: الجيطالي، القواعد، مرجع سابق، ج?، ص 252.

- Vo-