أسباب الخلاف بين العلماء
الجزء ١ · صفحة ٨٦فتوجب المسح على الرجلين لا على الخفين (?)، وأن الآية ناسخة للأحاديث المثبتة
للمسح (2).
واستدلوا أيضا بحديث عائشة - رضي الله عنها- قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
خفه قط وإني وددت أن يقطع الرجل رجليه من الكعبين أو يقطع الخفين من
مسح على
أن
يمسح
عليهما" (?). وحديث ابن عباس قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفه قط (4). كما استدلوا بالأحاديث التي تؤكد على غسل الرجلين، والتي تحمل الوعيد على الأعقاب، أنها
تنافي القول بالمسح (5).
(?) انظر: السالمي معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص??.
(?) انظر: الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج?، ص???،،والجيطالي، القواعد، مرجع سابق، ج?، ص252. (?) الإمام الربيع، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 122، ص62.
(4) المرجع نفسه، رقم الحديث: 121، ص 61. (5) انظر: السالمي، معارج الآمال، مرجع سابق، ج?، ص??، والبهلاني، نثار الجوهر، مرجع سابق، ج?، ص 359.
- VV-